تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
متفاوتة إذ تجبر أربعة منها بسجود السهو .
شرح
فصل وقد ذكر أصحابنا سنن الصلاة إحدى وخمسين سنة تقريبا مفرقة في كتبهم وقد جمعتها ، وفيها ما هو الموافق لما ذكره أصحاب الشافعي وهذا تفصيلها بسننها 1 - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة ، وحذاء المنكبين للحرة . 2 - ونشر الأصابع عند التكبير . 3 - ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه ، وفيه خلاف للصاحبين قالا : يكبر للتحريمة بعد ما يحرم الامام . 4 - وضع اليدين تحت السرة للرجل والمرأة تحت صدرها بلا تحليق . 5 - والثناء وهو دعاء الاستفتاح . 6 - والتعوذ للقراءة وأبو يوسف يجعله تابعا للثناء . 7 - والتسمية في أول كل ركعة . 8 - والاتيان بها في ابتداء القراءة قبل الفاتحة . 9 - والتأمين للإمام والمأموم والمنفرد . 10 - والتحميد وهو ربنا لك الحمد . 11 - والإسرار بكل من الثناء والتعوّذ والتسمية والتحميد . 12 - والاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها . 13 - وجهر الامام بالتكبير والتسميع . 14 - وتفريج القدمين في القيام مقدار أربع أصابع . 15 - وأن تكون المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ، ومن أوساطه في العصر والعشاء ، ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما وأي سورة شاء لو مسافرا . 16 - وإطالة الأولى في الفجر فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد : في كل الصلوات . 17 - وتكبير الركوع . 18 - وتسبيحه ثلاثا . 19 - وأخذ الركبتين باليدين في الركوع . 20 - وتفريج الأصابع فيه للرجل . 21 - ونصب الساقين فيه . 22 - وبسط الظهر فيه . 23 - وتسوية الرأس بالعجز فيه . 24 - والرفع منه . 25 - والقيام بعده مطمئنا . 26 - ووضع الركبتين ابتداء ثم اليدين ثم الوجه للسجود . 27 - وعكسه للنهوض للقيام . 28 - وتكبير السجود . 29 - وتكبير الرفع منه . 30 - وكون السجود بين الكفين . 31 - وتسبيحه ثلاثا . 32 - والتخوية للرجل خاصة . 33 - والقومة منه . 34 - والجلسة بين السجدتين . 35 - ووضع اليدين على الفخذين فيها . 36 - والافتراش للرجل خاصة في القعدتين والمرأة تتورك . 37 - والإشارة بالمسبحة عند الشهادة . 38 - وبسط الأصابع على الفخذين في جلسة التشهد . 39 - والإسرار بالتشهد . 40 - وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين . 41 - والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وسلم في الجلوس الأخير . 42 - والدعاء المأثور بعدها . 43 - والالتفات منه يمينا وشمالا عند السلام . 44 - ونية الإمام الحاضرين والحفظة وصالحي الجن في التسليمتين في الأصح . 45 - ونية المأموم إمامه في جهته ، فإن حاذاه نواه فيهما مع المذكورين . 46 - ونية المنفرد الملائكة فقط . 47 - وخفض التسليمة الثانية عن الأولى . 48 - ومقارنة سلام المقتدي لسلام الإمام عند الإمام وعندهما بعد تسليم الإمام وهي أيضا رواية عن الإمام . 49 - والبداءة باليمين . 50 - وانتظار المسبوق فراغ الإمام لوجوب المتابعة . ثم قال المصنف : ( وهذه وإن جمعناها في اسم السنّة فلها درجات متفاوتة إذ تجبر أربعة منها بسجود السهو ) وفي نسخه : إد تجبر من جملتها بسجود السهو أربعة وهي : القنوت ، والتشهد الأول ، والقعود ، والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وسلم . وفي استحبابها قولان ذكرناهما سابقا .