تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وعن السدل والكف ، وعن الاختصار ، وعن الصلب ، وعن المواصلة ، وعن صلاة الحاقن والحاقب والحازق ، وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلثم وهو ستر الوجه . أما
شرح
( و ) جاء النهي ( عن الكف ) في الصلاة ، وفي بعض النسخ الكفت وكلاهما صحيح . أخرجه الشيخان من طريق عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس بلفظ « أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا » . وفي رواية لهما : « أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا » وأخرج البخاري من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا نكفت الثياب والشعر » وأصل الكف الضم والجمع ومثله الكفت ومنه :أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً[ المرسلات : 25 ] . ( و ) جاء النهي ( عن الاختصار ) في الصلاة . أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه بلفظ « نهى أن يصلي الرجل مختصرا » قاله العراقي . قلت ورواه أيضا الترمذي باللفظ الأول . وقال الصدر المناوي : رواه الشيخان في الصلاة عن أبي هريرة ، ولفظ البخاري : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن الخصر في الصلاة » . ( و ) جاء النهي ( عن الصلب ) في الصلاة قال العراقي : أخرجه أبو داود ، والنسائي من حديث ابن عمر بإسناد صحيح . ( و ) جاء النهي ( عن المواصلة ) في الصلاة . قال العراقي : عزاه رزين إلى الترمذي ، ولم أجده عنده ، ووجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه : أنه عزاه بعضهم إلى الإمام أحمد قال : حدثنا ابن إدريس ، عن ليث بن أبي سليم ، عن نافع عن ابن عمر ، والحديث ليس في المسند ، وقد أنكره جماعة من متقدمي أصحاب أحمد ، وسيأتي الكلام عليه قريبا . ( و ) جاء النهي ( عن صلاة الحاقن ) بالنون . رواه ابن ماجة من حديث أبي أمامة بلفظ « إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن » وله وللترمذي وحسنه نحوه من حديث ثوبان ، ويروى وهو حقن حتى يتحقق . ( و ) عن صلاة ( الحاقب ) بالباء الموحدة . قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ ومعناه على ما فسره المصنف فيما سيأتي عند مسلم من حديث عائشة « لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان » . ( و ) عن صلاة ( الحازق ) بالزاي والقاف . قال العراقي : عزاه رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده ، وإنما ذكره أصحاب الغريب . قالوا : ولا رأى لحازق بالمعنى الذي ذكره المصنف ( و ) عن صلاة ( الجائع ) ومعناه في حديث ابن عمر وعائشة عند البخاري ومسلم « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء » . ( و ) عن صلاة ( الغضبان ) سيأتي الكلام عليه فيما بعد ، ( و ) عن صلاة ( المتلثم ) اسم فاعل من التلثم ( وهو ستر الوجه ) والنهي عن التلثم في الصلاة روي معناه في حديث أبي هريرة بسند حسن « نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة » أخرجه أبو داود ، وابن ماجة ، ورواه الحاكم وصححه . وقال الخطابي : هو التلثم على الأفواه اه ، ويروى أيضا نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه وسيأتي فيه زيادة كلام .