من المقدمة أو المؤخر أجزأه ثم يأخذ حجرا كبيرا بيمينه والقضيب بيساره ويمسح الحجر بقضيبه ويحرك اليسار فيمسح ثلاثا في ثلاثة مواضع أو في ثلاثة أحجار أو في ثلاثة مواضع من جدار إلى أن لا يرى الرطوبة في محل المسح ، فإن حصل ذلك بمرتين أتى بالثالثة : ، ووجب ذلك إن أراد الاقتصار على الحجر ، وإن حصل بالرابعة استحب الخامسة للايتار . ثم ينتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخر ويستنجي بالماء بأن يفيضه باليمنى على محل النجو ويدلك باليسرى حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بحس اللمس ،
شرح
به الموضع ولا يستعين بايمنى ، وفي البول ( يأخذ حجرا كبيرا بيمينه و ) يمسك ( القضيب ) أي الذكر ( بيساره ويمسح الحجر بقضيبه ويحرك اليسار ) دون اليمين ، فلو حركهما جميعا أو خص اليمنى بالحركة كان مستنجيا باليمين ، ومنهم من قال : الأولى أن يأخذ الحجر بيساره والذكر بيمينه ويمر الحجر على الذكر ، لأن الاستنجاء يقع بالحرج وإمساكه باليسار أولى ، والأول أظهر وأشهر لأن مس الذكر باليمين مكروه ، وإنما قيد المصنف الحجر بالكبير لأن الصغير محتاج إلى ضبطه فيمسكه بين إبهامي الرجلين أو بين العقبين ويأخذ ذكره بيساره ويمسحه عليه ، ولا يحتاج في هذه الصورة للاستعانة باليمين وإن كان يستنجي بما لا يحتاج إلى ضبطه كالصخرة العظيمة والجدار أخذ ذكره باليسار ، ( فيمسح ثلاثا ) أي ثلاث مرات ( في ثلاثة مواضع أو ) يمسح ( في ثلاثة أحجار أو ) يمسح ( في ثلاثة مواضع من جدار ) غير مملوك لأحد ولا وقف ، لما تقدم النقل عن ابن الحاج في النهي عنهما حتى ولا مملوكا له خوفا من تلوثه أو غيره إذا أصابه المطر . قال الرافعي : وذكر بعضهم أنه لا طريق للإحتراز عن هذه الكراهية إلا الإمساك بين العقبين والإبهامين أما إذا استعمل اليمين منه كان مرتكبا للنهي كيف فعل اه . ( إلى أن لا نرى الرطوبة ) والنداوة ( في محل المسح ) ويعقبه الجفوف وكذلك إذا مدّه إلى الأرض ومسح بها ثلاثا . وفي القوت : ومن مد ذكره من موضع الحشفة لم ينفعه لأنه ربما كان في قصبة الإحليل ماء فيخرج بعد وضوئه ما كان فيه من الماء ، ( فإن حصل ذلك بمرتين أتى بالثالثة ووجب ذلك ) أي يمسح المرة الثالثة وجوبا ( إن أراد الاقتصار على الحجر ) دون اتباعه الماء ( وإن حصل بالرابعة استحب الخامسة للإيتار ) لقول صلّى اللّه عليه وسلّم : « من استجمر فليوتر » ( ثم ينتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخر ويستنجي بالماء ) تحرزا عن عود الرشاش إليه إذا أصاب الماء النجاسة أي فإذا كان يستنجي بالحجر فلا يقوم عن الموضع كيلا تنتشر النجاسة . وقد تقدم عن النووي أن هذا في غير الأخلية المعدة لذلك . أما الأخلية فلا ينتقل فيها للمشقة ولأنه لا يناله رشاش ( بأن يفيضه ) أي يصب الماء ( باليمنى على محل النجو ) وهو الأذى الكائن على فم المخرج ، ( ويدلك باليسرى ) مبتدئا بالوسطى ثم بالمسبحة والخنصر دلكا تاما ( حتى لا يبقى أثر ) منه ( يدركه الكف بحس اللمس ) والمراد بالكف هنا الأصابع ، وصورة الاستنجاء بالماء عند أصحابنا أن يبدأ بغسل قبله أولا ، ثم غسل دبره ببطون الخنصر والبنصر والوسطى لا برؤوسها احترازا عن الاستمتاع بالأصابع حتى ينقطع الأثر ويعرف انقطاعه