. . . . . . . . . .
شرح
حمل الشيء على النصف احتياطا وتقريبا . والقلال في الأصل تكون متفاوتة أيضا كما نعهده اليوم في الحباب والكيزان ، والثاني : أنه معتبر بالتحديد كنصاب السرقة ونحو ذلك . فإن قلنا بهذا لم نسامح بنقصان شيء وإن قلنا بالأوّل فلنسامح بالقدر الذي لا يبين بنقصانه تفاوت في التغيير بالقدر المغير من الأشياء المغيرة اه .
ومثله في الروضة وفي المنهاج ، وقال الخطيب الشربيني : القلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ، وفي المدور ذراعان طولا وذراع عرضا قاله العجلي ، والمراد فيه بالطول العمق وبالعرض ما بين حافتي البئر من سائر الجوانب وبالذراع في المربع ذراع الآدمي وهو شبران تقريبا ، وأما في المدور فالمراد في الطول ذراع النجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا ، ووجهه أن يبسط كل من العرض والطول ومحيط العرض وهو ثلاثة أمثاله وسبع أرباعا لوجود مخرجها في قدر القلتين في المربع ، فيجعل كل واحد أرباعا فيصير العرض أربعة والطول عشرة والمحيط اثني عشر وأربعة أسباع ، ثم تضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثني عشر وأربعة أسباع وهو بسط المسطح ، فتضرب بسط المسطح في بسط الطول وهو عشرة تبلغ مقدار مسح القلتين في المربع وهو مائة وخمسة وعشرون ربعا مع زيادة خمسة أسباع ربع وبها التقريب اه .
وفي الإقناع للحجاوي من الحنابلة : مساحة القلتين مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا ، ومدورا ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا والمراد ذراع اليد اه . وهو موافق لما نقله الشربيني عن العجلي في مساحة التربيع ، وفي مساحة التدوير نوع مخالفة يظهر بالتأمل وكون ما تقدم من العدد تقريب لا تحديد هو مختار سائر المتأخرين ، وأشار لذلك ابن الوردي في بهجة الحاوي حيث قال :وإنما تنجيس ذي اتصال * كجرية قارب في الأرطال
خمس مئين تفسير قلتين * فليلغ نقص الرطل والرطلينقال الوالي العراقي : والمراد بالقلتين خمسمائة رطل عند الشافعي وهو تقريب لا تحديد كما أشار إلى ذلك بقوله : قارب فلا يضر نقص الرطل والرطلين ، كما صححه النووي وتبعه في النظم وهو من زيادته على الحاوي اه .
ولذا قال في المنهاج تقريبا على الأصح ، ودل ذلك على أن التحديد صحيح ، وقد ذكر الشربيني المقدرات أربعة أقسام : تقريب بلا خلاف ، وتحديد بلا خلاف ، وتحديد على الأصح ، وتقريب على الأصح ، وذكر لكل منها أمثلة راجع شرحه على المنهاج .
مهمات :
الأولى : في تخريج هذا الحديث . قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في خلاصة البدر المنير :
رواه الشافعي ، وأحمد ، والأربعة ، والدارقطني ، والبيهقي من رواية ابن عمر ، وصححه الأئمة