فصل قد سبق بيان آداب المأكول والمشروب والملبوس
وسبق بيان حكم الامتناع منه والإسراف فيه في آداب الأكل وسبق بيان حكم البناء والعمارة في آداب المساجد .
فصل في ذكر أحاديث تتعلق بالفصول السالفة في اللباس
عن أبي موسى رضي اللّه عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " " 1 " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه مع أن فيه انقطاعا وروى أبو داود وابن ماجة وغيرهما معناه من حديث علي رضي اللّه عنه بإسناد حسن ، قال ابن المديني هو حديث حسن رجاله معروفون وعن حذيفة رضي اللّه عنه قال : نهانا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه " 2 " ، رواه البخاري ، ونهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة " 3 " رواه مسلم من حديث عمر رضي اللّه عنه وكان له صلّى اللّه عليه وسلّم جبة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجها مكفوفين " 4 " به رواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عبيد اللّه مولى أسماء عن أسماء الحديث ورواه مسلم " 5 " ولم يذكر لفظة الشبر وعن معاوية رضي اللّه عنه قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن لبس الذهب إلا مقطعا إسناده جيد " 6 " رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعا : " من لبس ثوب شهرة ألبسه اللّه ثوب مذلة يوم القيامة " " 7 " إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وقال صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا ينظر اللّه إلى من جر إزاره بطرا " " 8 " وقال أيضا : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة " " 9 " متفق عليهما وقال أيضا : " ما أسفل من الكعبين من الإزار في
هامش
( 1 ) تقدم .
( 2 ) رواه البخاري ( 5837 ) .
( 3 ) رواه مسلم ( اللباس والزينة / 2069 ) .
( 4 ) رواه أحمد ( 6 / 347 ) .
( 5 ) رواه مسلم ( اللباس والزينة / 2069 ) .
( 6 ) تقدم .
( 7 ) تقدم .
( 8 ) رواه البخاري ( 5788 ) ومسلم ( اللباس والزينة / 2087 ) .
( 9 ) رواه البخاري ( 3665 ) ومسلم ( اللباس والزينة / 2085 ) .