قال : [ إن ] « 1 » أخذت بحذائها فهو مثلها .
196 - عن علقمة بن عبد اللّه ، عن أبيه ؛ أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم ، إلا من بأس « 2 » .
قال أبو عبد اللّه : البأس أن تختلف في الدراهم ، فيقول واحد :
جيد . والآخر : رديء ، فيكسر ، هو لهذا المعنى .
197 - سألت أبا عبد اللّه : عن الدراهم تدفع إلى رجل يشتري بها الحاجة ، فيرى المسكين ترى أن يتصدق بها ، ويرد مكانها « 3 » ؟
قال : لا يعطى - يعني : الناس - لا ينبغي له أن يفعل .
ما يكره من التجارة في الأرض التي تكره
198 - قلت لأبي عبد اللّه : فترى للرجل أن يتّجر في الأرض التي يكره ناحيتها ؟ قال : إذا علم ، فلا . قيل له : فيصلي ؟
قال : حسبك .
هامش
( 1 ) زيادة من « ط » .
( 2 ) ضعيف . رواه أبو داود ( 3449 ) ، وابن ماجة ( 2263 ) ، وأحمد ( 3 / 419 ) من طريق محمد بن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة ، به .
قلت : ومحمد بن فضاء ضعيف باتفاق ، وأبوه مجهول .
وروى البخاري في « الأوسط » ( 2 / 134 ) عن سليمان بن حرب أنه قال : « روى ابن فضاء هذا الحديث : نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن كسر سكة المسلمين . . . وإنما ضرب السكة حجاج بن يوسف ، لم يكن في عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم » .
( 3 ) في الأصل : « يتصدق به ، ويرد مكانه » وهو لا يتناسب مع السياق ، والمثبت من « ط » .