182 - وسمعت أبا عبد اللّه : وسئل عن رجل له والدة ، يستأذنها أن يرحل يطلب العلم ؟
فقال : إن كان جاهلا ، لا يدري كيف يطلق ، ولا يصلي ، فطلب العلم أوجب ، وإن كان قد عرف ، فالمقام عليها أحب إليّ .
قلت : فإن كان يرى المنكر فلا يقدر أن يغيره ؟
قال : يستأذنها ، فإن أذنت « 1 » له خرج .
ما كره من عون القرابة إذا كان ممن يكره
183 - سألت أبا عبد اللّه : عن قريب لي أكره ناحيته ، يسألني أن أشتري له ثوبا ، أو أسلم له غزلا ؟
فقال : لا تعنه ، ولا تشتري له ، إلا أن تأمرك والدتك ، فإذا أمرتك ، فهو أسهل ؛ لعلها أن تغضب .
184 - وسمعت أبا عبد اللّه : وسئل عن رجل له أب مربي ، ويرسله يتقاضى له ، ترى أن يفعل ؟
قال : لا . ولكن يقول له : لا أذهب حتى تتوب .
185 - سألت أبا عبد اللّه : عن الرجل يبعث به أبوه يتزن له دنانير من دار قد رهنها ، والمرتهن يسكنها ؟
فقال : لا يعينه على ما لا يحل له ، لا يذهب له .
هامش
( 1 ) في الأصل : « يستأذنهما فإن أذنا » ولا يتفق مع السياق .