قال : لا يعجبني أن يبيع شيئا .
قلت : والكوفة والبصرة ؟
قال : لا . الكوفة والبصرة ، كأنه عنده معنى آخر ثم . قال :
السواد في المسلمين .
155 - قيل لأبي عبد اللّه : فيشتري الرجل فيه ؟
فقال للسائل : إن كنت في كفاية فلا .
قلت لأبي عبد اللّه : فكيف أشتري في السواد ولا أبيع ؟
قال : الشراء عندي خلاف البيع ، قد روي عن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، أنهم رخصوا في شراء المصاحف ، ونهوا عن بيعها .
قلت له : وهذا شبه هذا ؟
قال : نعم .
قلت : فكيف يجوز - إذا كان في المسلمين - أن أشتري ممن « 1 » لا يملك ؟
فقال : القياس كما تقول ، وليس هو قياس ، واحتج بأصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في شراء المصاحف والنهي عن بيعها ، ثم قال : لا يعجبني أن يبيع الرجل داره وأرضا في شيء من السواد ، ولا يشتري إلا مقدار القوت .
قلت : فإن كان أكثر كيف يصنع ؟
هامش
( 1 ) في الأصل : « مما » ، وما أثبته من « ط » .