تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الورع — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
قال : لا يعجبني أن يبيع شيئا . قلت : والكوفة والبصرة ؟ قال : لا . الكوفة والبصرة ، كأنه عنده معنى آخر ثم . قال : السواد في المسلمين . 155 - قيل لأبي عبد اللّه : فيشتري الرجل فيه ؟ فقال للسائل : إن كنت في كفاية فلا . قلت لأبي عبد اللّه : فكيف أشتري في السواد ولا أبيع ؟ قال : الشراء عندي خلاف البيع ، قد روي عن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، أنهم رخصوا في شراء المصاحف ، ونهوا عن بيعها . قلت له : وهذا شبه هذا ؟ قال : نعم . قلت : فكيف يجوز - إذا كان في المسلمين - أن أشتري ممن « 1 » لا يملك ؟ فقال : القياس كما تقول ، وليس هو قياس ، واحتج بأصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في شراء المصاحف والنهي عن بيعها ، ثم قال : لا يعجبني أن يبيع الرجل داره وأرضا في شيء من السواد ، ولا يشتري إلا مقدار القوت . قلت : فإن كان أكثر كيف يصنع ؟
هامش
( 1 ) في الأصل : « مما » ، وما أثبته من « ط » .