ما كره من بيع العصير وما أشبهه
527 - سألت أبا عبد اللّه : عن الخردل ، يكون فيه الزبيب ؟
فقال : إذا غلا لم يؤكل ، ولكن يصبّ فيه خل حتى لا يغلى .
528 - سألت أبا عبد اللّه : عن الخردل يطرح فيه الزبيب ؟
قال : يؤكل إلى ثلاث .
قلت : فإنه لا يغلى ، فإيش تكره من أكله ؟
فقال : العصير يشرب إلى ثلاث ، فإذا كان بعد ثلاث لم يشرب ، وإن لم يغل بعد الثلاث هذا [ رأي ] « 1 » ابن عمر .
قلت : فقست الخردل على العصير ؟
قال : نعم ، أليس فيه زبيب ! لا يؤكل بعد ثلاث ، إلا أن يصب فيه الخل .
قلت : فالسلجم يصب فيه الروسان « 2 » .
قال : إذا غلا لم يؤكل ، ولكن يصبّ فيه الخل حتى لا يغلى .
529 - حدثنا « 3 » عبد الملك ، عن عطاء قال : كان لا يرى بأسا بشرب العصير ما لم يغل .
هامش
( 1 ) زيادة من « ط » .
( 2 ) السلجم : بالسين المهملة معرب ، وأصله بالمعجمة ، ولكن العرب لا تتكلم به إلا بالمهملة ، وهو : نبت ، وقيل : ضرب من البقول . والروسان . كذا بالأصل ، ولعله المراد ب « الراسن » وهو : نبات يشبه نبات الزنجبيل .
( 3 ) في « ط » : « أنبأنا » .