تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الورع — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

ما كره من بيع العصير وما أشبهه

527 - سألت أبا عبد اللّه : عن الخردل ، يكون فيه الزبيب ؟ فقال : إذا غلا لم يؤكل ، ولكن يصبّ فيه خل حتى لا يغلى . 528 - سألت أبا عبد اللّه : عن الخردل يطرح فيه الزبيب ؟ قال : يؤكل إلى ثلاث . قلت : فإنه لا يغلى ، فإيش تكره من أكله ؟ فقال : العصير يشرب إلى ثلاث ، فإذا كان بعد ثلاث لم يشرب ، وإن لم يغل بعد الثلاث هذا [ رأي ] « 1 » ابن عمر . قلت : فقست الخردل على العصير ؟ قال : نعم ، أليس فيه زبيب ! لا يؤكل بعد ثلاث ، إلا أن يصب فيه الخل . قلت : فالسلجم يصب فيه الروسان « 2 » . قال : إذا غلا لم يؤكل ، ولكن يصبّ فيه الخل حتى لا يغلى . 529 - حدثنا « 3 » عبد الملك ، عن عطاء قال : كان لا يرى بأسا بشرب العصير ما لم يغل .
هامش
( 1 ) زيادة من « ط » . ( 2 ) السلجم : بالسين المهملة معرب ، وأصله بالمعجمة ، ولكن العرب لا تتكلم به إلا بالمهملة ، وهو : نبت ، وقيل : ضرب من البقول . والروسان . كذا بالأصل ، ولعله المراد ب « الراسن » وهو : نبات يشبه نبات الزنجبيل . ( 3 ) في « ط » : « أنبأنا » .