تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الورع — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
517 - عن جابر بن عبد اللّه قال : حرّمت الخمر ، وما كان شراب الناس إلا التمر والزبيب . 518 - عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : نبيذ الجرّ حرام . 519 - عن الأعمش قال : قال شقيق : اشتكى رجل داء في بطنه يقال له : الصّفر ، فنعت له السّكر ، فأتينا عبد اللّه ، فسألناه ؟ فقال : ما كان اللّه ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم « 1 » . 520 - سمعت أبا عبد اللّه ، ينكر على أبي ثور قوله : وإذا أجمع الأطباء أن يشفى الرجل في الخمر أنه يشربه . فأنكر عليه إنكارا شديدا . وقال : ولقد كره أن يداوي الدبر بالخمر « 2 » ، فكيف بشربه ؟ وتكلّم بكلام غليظ . 521 - حدثنا « 3 » أبو عبد اللّه ، عن هشام قال : شهدت ابن سيرين وعنده أبو معشر . قال : فذكر أبو معشر نبيذ الجر . قال : ابن مسعود كان لا يرى به بأسا . قال : فرفع ابن سيرين رأسه . وقال : أيها الرجل ! لقد لقينا أصحاب ابن مسعود فأنكروا ما تقول ! مرتين أو ثلاثا . 522 - حدثنا « 4 » كثير بن شنظير قال : سمعت الحسن يقول : إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر فاغسله .
هامش
( 1 ) علقه البخاري بصيغة الجزم ( 10 / 78 / فتح ) ووصله أحمد في « الأشربة » ( 130 ) بسند صحيح على شرط الشيخين ، وانظر « تغليق التعليق » ( 5 / 29 - 31 ) . ( 2 ) في مصنف عبد الرزاق ( 9 / 251 / رقم 17105 ) بسند صحيح ؛ أن ابن عمر كان يكره أن يداوي دبر دابته بالخمر . ( 3 ) في « ط » : « أنبأنا » . ( 4 ) في « ط » : « أنبأنا » .