قنينة ، ترى أن أكسره أو أصبه ؟ قال : اكسره .
506 - سألت أبا عبد اللّه : عن الرجل - يكون له الأخ يشرب المسكر - ترسله والدته ، يدعوه لها من الموضع الذي هو فيه ، ترى أن يذهب ؟
قال : نعم . لا يدعه يتزيّد ، ولكن لا يدخل ، يقوم خارجا .
507 - قلت لأبي عبد اللّه : الرجل يعامل بالربا ، يرسله والده يتقاضى له ، ترى أن يذهب ؟
قال : لا ينبغي له .
508 - قلت لأبي عبد اللّه : رجل له قراح نرجس « 1 » ، ترى له أن يباع ؟
قال : نعم . يقولون : إن الزّنبق « 2 » يعمل منه .
قلت : فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر ؟
قال : اسأل عن ذا ، فإن كان هكذا لم يبع .
تحريم المسكر
509 - سألت أبا عبد اللّه عن المسكر ؟
فقال : هو عندي خمر . قال النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « كلّ مسكر حرام » « 3 »
هامش
( 1 ) القراح : الأرض المخلّاة للزرع ، والنرجس : نبت من الرياحين ، ويزرع لجمال زهره وطيب رائحته .
( 2 ) أي الدهن .
( 3 ) هو حديث أبي موسى الآتي قريبا .