تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الورع — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
قنينة ، ترى أن أكسره أو أصبه ؟ قال : اكسره . 506 - سألت أبا عبد اللّه : عن الرجل - يكون له الأخ يشرب المسكر - ترسله والدته ، يدعوه لها من الموضع الذي هو فيه ، ترى أن يذهب ؟ قال : نعم . لا يدعه يتزيّد ، ولكن لا يدخل ، يقوم خارجا . 507 - قلت لأبي عبد اللّه : الرجل يعامل بالربا ، يرسله والده يتقاضى له ، ترى أن يذهب ؟ قال : لا ينبغي له . 508 - قلت لأبي عبد اللّه : رجل له قراح نرجس « 1 » ، ترى له أن يباع ؟ قال : نعم . يقولون : إن الزّنبق « 2 » يعمل منه . قلت : فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر ؟ قال : اسأل عن ذا ، فإن كان هكذا لم يبع .

تحريم المسكر

509 - سألت أبا عبد اللّه عن المسكر ؟ فقال : هو عندي خمر . قال النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « كلّ مسكر حرام » « 3 »
هامش
( 1 ) القراح : الأرض المخلّاة للزرع ، والنرجس : نبت من الرياحين ، ويزرع لجمال زهره وطيب رائحته . ( 2 ) أي الدهن . ( 3 ) هو حديث أبي موسى الآتي قريبا .
الورع — صفحة 157 | أحمد بن محمد المروزي / سمير بن أمين الزهيري