تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الورع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

باب من ورث مالا فيه شبهة

443 - وسئل أبو عبد اللّه : عن رجل مات وترك ضياعا ، وقد كان أبوه يدخل في أمور - ذكرتها لأبي عبد اللّه - فيريد بعض ولده التنزه ؟ قال : ما كان له قبل دخوله - يعني : فيما يكره - فلا بأس أن يرثه ، وإن كان يعلم أن أباه ظلم أحدا ، فينبغي له [ أن ] « 1 » يردّه إلى أهله ، هو أعرف بأبيه . 444 - قلت لأبي عبد اللّه : إن رجلا ورث ضياعا ، فقال لإخوته : أوقفوني على شيء . فليس يوقفونه ، فترى له أن يدعها في أيديهم ويخرج إلى الثغر ؟ أو كيف ترى أن يفعل ؟ فقال : لا يدعها في أيديهم ، ويخرج ! وأنكر تركها ، وقال : أشهد [ أن ] « 2 » ما ورث من هذه الضياع فهي وقف ، وأعجب إلي أن يوقفها على قرابته ، فإن لم يكن فجيرانه ، أو من أحب من أهل المسكنة ، قوم يعرفهم يوقفها لهم ، ويدعها في أيديهم ثم يخرج . ثم قال : بارك اللّه على هذا . وقد كان أبو عبد اللّه ، أبى أن يجيبه فيها ، وقال : هو حدث السنّ ! فقلت : إن عبد الوهاب كتب إليّ « 3 » في أمره . فأجابه بعد .
هامش
( 1 ) زيادة من « ط » . ( 2 ) زيادة من « ط » . ( 3 ) في « ط » : « سأله » .