ببيع الدار والخادم وإن كان الأولى تركه .
3 - النفقة والكسوة :
وممّا يستثنى من أموال المفلّس النفقة له ولواجبي النفقة عليه كالزوجة والأولاد والوالدين ونحوهم ، إلى يوم القسمة كالمتسالم عليه ، وكذا تستثنى كسوته وكسوتهم « 1 » .
ويتبع في ذلك كلِّه عادة أمثاله من دون إسراف أو تقتير ، نعم استثنى العلّامة ما إذا كان مقتّراً قبل الإفلاس ، فلم يُزد عليه بعده « 2 » .
4 - الكفن :
من مستثنيات الدَّين الكفن ، فيستخرج الكفن من أصل المال قبل الدّيون والوصايا والمواريث . وقد ادّعي على ذلك الإجماع ، والتسالم « 3 » . ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك :
- ما رواه زرارة في الصحيح قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلٍ مات وعليه دَين بقدر كفنه ؟
قال : يكفّن بما ترك ، إلّاأن يتّجر عليه إنسان فيكفّنه ، ويقضى بما ترك دينه » « 4 » .
- وخبر إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ أوّل ما يُبدأ به من المال : الكفن ، ثمّ الدَّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث » « 5 » .
وهل يقتصر فيه على القدر الواجب من الكفن ، أو يكفّن بما هو المتعارف ، أو بما هو مطابق لشأنه ؟ لهم فيه كلام « 6 » .
واستثناء الكفن لايختصّ للمديون نفسه ، بل لكلِّ من وجب على المديون الإنفاق عليه من الأهل والأولاد ونحوهم .
بل قيل بعدم اختصاص الاستثناء بالكفن ، بل يشمل كلُّ ما يحتاج إليه في تجهيزه من مؤونة التغسيل والحمل والدفن ونحوها « 7 » .
ظهور غريم للمفلّس بعد القسمة :
إذا ظهر غريم للمفلّس بعد القسمة ، فلا يخلو الأمر من الوجوه التالية :
هامش
( 1 ) أُنظر : المصادر المذكورة في الهامش 2 في العمود منالصفحة : 21 ، والهامش 2 في العمود من الصفحة : 22 ، معاختلاف في صفحات بعضها .
( 2 ) أُنظر التذكرة 14 : 58 ، ويظهر من الجواهر 25 : 342 .
( 3 ) أُنظر : جامع المقاصد 5 : 251 ، ومجمع الفائدة 9 : 268 ، والمستمسك 4 : 173 ، وفيه دعوى الإجماع مستفيضاً ، والتنقيح ( الطهارة ) 8 : 400 ، وفيه دعوى التسالم ، وانظرالعنوانين : « إرث » و « تجهيز » .
( 4 ) الوسائل 18 : 345 ، الباب 13 من أبواب الدَّين والقرض ، الحديث الأوّل .
( 5 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 .
( 6 ) أُنظر المصادر الآتية .
( 7 ) أُنظر : المبسوط 2 : 275 ، والتذكرة 14 : 59 و 60 ، وجامع المقاصد 5 : 251 ، والمسالك 4 : 125 ، ومجمع الفائدة 9 : 268 ، والكفاية 1 : 577 ، ومفتاح الكرامة 5 : 333 ، والجواهر 25 : 342 - 343 ، وغيرها .