تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
نُشير إليها فيما يأتي :

أوّلًا - موارد يجب فيها التسمية :

هناك موارد تجب فيها التسمية وهي :

1 - قبل سور القرآن :

تقدّم في عنوان « بسملة » أنّ البسملة جزءٌ من السورة على ما هو المعروف في مذهب الإماميّة ، - إلّاالنادر منهم - فلذلك يجب قراءتها عند وجوب قراءة سور القرآن .

2 - التسمية عند الصيد :

تجب التسمية عند صيد البَرِّ باتّفاق الفقهاء ؛ للنصوص كتاباً وسنّة ، كما تقدّم بيانه في عنوان « بسملة » . وعليه فلا يحلّ أكل الصيد إذا لم يسمِّ صائدُه . أمّا صيد البحر - ويقصد به صيد الأسماك - فلا تجب فيه التسمية ، بلا خلاف كما قيل « 1 » .

ما هو وقت التسمية ؟

اختلفوا في وقت التسمية ما هو : - فقيل : إنّ وقتها عند إرسال آلة الصيد ، وهي السهم أو الكلب المعلّم . وهذا هو المشهور « 2 » . - وقيل : تجزئ التسمية بعد إرسال الآلة أيضاً « 3 » . - وقيل : بل تجوز التسميّة حتّى عند عضة الكلب أيضاً « 4 » . والقدر المتيقّن من هذه الأقوال هو الأوّل ، ولذلك ادّعي الإجماع مستفيضاً « 5 » على كفاية التسمية عند الإرسال .
هامش
( 1 ) أُنظر : السرائر 3 : 88 ، وكشف اللثام 9 : 239 ، والرياض 13 : 120 ، ومستند الشيعة 15 : 469 ، والجواهر 36 : 167 . ( 2 ) أُنظر : المقنع : 138 ، والمقنعة : 577 ، والنهاية : 579 ، والخلاف 6 : 10 ، والمهذّب 2 : 436 ، والغنية : 395 ، والجامع للشرائع : 381 ، والسرائر 3 : 83 ، والشرائع 3 : 200 ، والتحرير 4 : 604 و 605 ، والإرشاد 2 : 102 ، ومستند الشيعة 15 : 336 ، والجواهر 36 : 31 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 348 / الصيد ، المسألة 16 ، وتحرير الوسيلة 2 : 136 ، الصيد / المسألة 3 ، ومنهاج الصالحين ( للوحيد الخراساني ) 3 : 371 ، هامش المسألة 1588 . ( 3 ) أُنظر : القواعد 3 : 312 ، والدروس 2 : 395 ، والروضة البهيّة 7 : 199 ، ومجمع الفائدة 11 : 18 ، والرياض 12 : 52 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 326 / الصيد ، الرابع ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد السيستاني ) 3 : 261 ؛ ومنهاج الصالحين ( للتبريزي ) 2 : 418 . ( 4 ) أُنظر : التحرير 4 : 607 ، والقواعد 3 : 312 ، والمختلف 8 : 272 . ( 5 ) أُنظر : الخلاف 6 : 10 ، والغنية : 395 ، والكفاية 2 : 578 ، والرياض 12 : 52 ، ومستند الشيعة 15 : 336 .