نُشير إليها فيما يأتي :
أوّلًا - موارد يجب فيها التسمية :
هناك موارد تجب فيها التسمية وهي :
1 - قبل سور القرآن :
تقدّم في عنوان « بسملة » أنّ البسملة جزءٌ من السورة على ما هو المعروف في مذهب الإماميّة ، - إلّاالنادر منهم - فلذلك يجب قراءتها عند وجوب قراءة سور القرآن .
2 - التسمية عند الصيد :
تجب التسمية عند صيد البَرِّ باتّفاق الفقهاء ؛ للنصوص كتاباً وسنّة ، كما تقدّم بيانه في عنوان « بسملة » .
وعليه فلا يحلّ أكل الصيد إذا لم يسمِّ صائدُه .
أمّا صيد البحر - ويقصد به صيد الأسماك - فلا تجب فيه التسمية ، بلا خلاف كما قيل « 1 » .
ما هو وقت التسمية ؟
اختلفوا في وقت التسمية ما هو :
- فقيل : إنّ وقتها عند إرسال آلة الصيد ، وهي السهم أو الكلب المعلّم . وهذا هو المشهور « 2 » .
- وقيل : تجزئ التسمية بعد إرسال الآلة أيضاً « 3 » .
- وقيل : بل تجوز التسميّة حتّى عند عضة الكلب أيضاً « 4 » .
والقدر المتيقّن من هذه الأقوال هو الأوّل ، ولذلك ادّعي الإجماع مستفيضاً « 5 » على كفاية التسمية عند الإرسال .
هامش
( 1 ) أُنظر : السرائر 3 : 88 ، وكشف اللثام 9 : 239 ، والرياض 13 : 120 ، ومستند الشيعة 15 : 469 ، والجواهر 36 : 167 .
( 2 ) أُنظر : المقنع : 138 ، والمقنعة : 577 ، والنهاية : 579 ، والخلاف 6 : 10 ، والمهذّب 2 : 436 ، والغنية : 395 ، والجامع للشرائع : 381 ، والسرائر 3 : 83 ، والشرائع 3 : 200 ، والتحرير 4 : 604 و 605 ، والإرشاد 2 : 102 ، ومستند الشيعة 15 : 336 ، والجواهر 36 : 31 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 348 / الصيد ، المسألة 16 ، وتحرير الوسيلة 2 : 136 ، الصيد / المسألة 3 ، ومنهاج الصالحين ( للوحيد الخراساني ) 3 : 371 ، هامش المسألة 1588 .
( 3 ) أُنظر : القواعد 3 : 312 ، والدروس 2 : 395 ، والروضة البهيّة 7 : 199 ، ومجمع الفائدة 11 : 18 ، والرياض 12 : 52 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 326 / الصيد ، الرابع ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد السيستاني ) 3 : 261 ؛ ومنهاج الصالحين ( للتبريزي ) 2 : 418 .
( 4 ) أُنظر : التحرير 4 : 607 ، والقواعد 3 : 312 ، والمختلف 8 : 272 .
( 5 ) أُنظر : الخلاف 6 : 10 ، والغنية : 395 ، والكفاية 2 : 578 ، والرياض 12 : 52 ، ومستند الشيعة 15 : 336 .