العلّامة الحلّي هو :
أنَّه « من باع شيئاً ولم يسلّمه إلى المشتري . . .
ولا قبض الثمن ، ولا شرط تأخير الثمن ولو ساعة ، لزمه البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة ، فهو أحقّ بالعين ، ولا خيار للبائع . وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن ، تخيّر البائع بين فسخ العقد ، والصبر والمطالبة بالثمن ، عند علمائنا أجمع « 1 » ؛ لأنّ الصبر أبداً مضرّ بالبائع ، وقد قال عليه السلام :
" لا ضرر ولا ضرار " « 2 » فوجب أن يضرب له أجل يتمكّن فيه من التخلّص من الضرر ، فضرب له الثلاثة ، كالحيوان » « 3 » .
ثمّ استدلّ كغيره على ثبوت الخيار بروايات ، منها :
- صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعهعنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع له » « 4 » .
- وصحيحة علي بن يقطين : « أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ؟ قال : فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما » « 5 » .
ما يستفاد من هذه الروايات :
استفاد المشهور من هذه الروايات خروج العقد بعد الثلاثة عن كونه لازماً « 6 » ، ومقتضاه تسلّط البائع على فسخ البيع .
ولكن استفاد الشيخ الطوسي منها بطلان العقد رأساً ، فقال : « روى أصحابنا : أنّه إذا اشترى شيئاً بعينه بثمن معلوم ، وقال للبائع : أجيئك بالثمن ومضى ، فإن جاء في هذه الثلاثة كان البيع له ، وإن لم يجئ في هذه المدّة بطل البيع » « 7 » .
ويظهر من بعض الفقهاء موافقتهم له ، كالأردبيلي « 8 » ، وصاحب الكفاية « 9 » ، وصاحب الحدائق « 10 » ، والسيّد الخوئي « 11 » .
هامش
( 1 ) نقل الشيخ الأنصاري دعوى الإجماع على ذلك عن عدّة من الفقهاء . أُنظر المكاسب 5 : 216 .
( 2 ) الوسائل 25 : 428 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 .
( 3 ) التذكرة 11 : 71 .
( 4 ) الوسائل 18 : 21 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديثالأوّل .
( 5 ) الوسائل 18 : 22 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .
( 6 ) أي من قبل البائع . أُنظر تقريبه في المكاسب ( للشيخالأنصاري ) 5 : 220 .
( 7 ) المبسوط 2 : 87 .
( 8 ) أُنظر مجمع الفائدة 8 : 406 ، وفيه : « فلا يبعد القول بمايدلّ عليه الأخبار » .
( 9 ) أُنظر الكفاية 1 : 467 ، واستقرب مقالة الشيخ .
( 10 ) أُنظر الحدائق 19 : 47 - 48 .
( 11 ) أُنظر مصباح الفقاهة 7 : 8 .