الأردبيلي ومن تبعه « 1 » حيث لم يجوّز ذلك .
وعلّل الشيخ الأنصاري القول المشهور :
« بأنَّ عقد البيع مبنيٌّ على التقابض وكون المعاملة يداً بيد ، فقد التزم كلٌّ منهما بتسليم العين مقارناً لتسليم صاحبه ، لا بدونه ، فقد ثبت بإطلاق العقد لكلٍّ منهما حقّ الامتناع مع امتناع صاحبه » « 2 » .
ويأتي توجيه هذا التعليل على جميع التعليلات التي ذكرناها لوجوب الدفع « 3 » إلّاالتعليل الثالث الذي كان يلائم نظر الأردبيلي .
وتوضيحه - كما تقدّم - : أنّ الواجب على كلٍّ من الطرفين الدفع مع مطالبة الطرف الآخر ، ولا يجوز الحبس سواء دفع الآخر أم لا ، ومنع أحدهما حقّ الآخر وظلمه له لا يستلزم جواز ظلمه ومنعه من حقّه « 4 » .
وجوب تسليم المبيع مفرَّغاً :
يجب على البائع تفريغ المبيع ممّا يشغله ، ويدلّ على وجوب التفريغ مادلّ على وجوب التسليم ، كما قال الشيخ الأنصاري « 5 » ، وبيانه :
- إذا قلنا : بأنَّ إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع ، فهو يقتضي تسليمه مفرَّغاً عمّا يشغله .
- وإن قلنا : بأنَّ بناء العقلاء قائم على تسليم العين بإزاء تسلّم بدلها ، فهو قائم على تسليمه مفرَّغاً .
- وإن قلنا : بأنَّ التسليم والتسلّم من الأحكام العقلائيّة ، وأنّ المطالبة بالمبيع حقّ عقلائي للمشتري ، فهذا الحقّ يستدعي كون المبيع مفرَّغاً .
- وإن قلنا : بأ نَّه بعد العقد يكون المبيع ملكاً للمشتري فيحرم على البائع إمساكه ، فيجب دفعه وتسليمه حذراً من الوقوع في الحرام ، فهو يقتضي أيضاً تفريغ المبيع ، لئلّا يلزم المحذور المتقدّم .
- وإن قلنا : بأنَّ التسليم من آثار الملك ، وأ نَّه بعد انتقال المبيع إلى المشتري وصيرورته ملكاً له يجب على البائع دفعه له ، فهو يقتضي أيضاً دفعه مفرَّغاً .
ولو كان في الأرض زرعٌ ، فإن كان قد حُصد وجب إزالته ، وإلّا وجب الصبر إلى أوان حصاده ؛ للزوم تضرّر البائع بالقلع ، وأمّا تضرّر المشتري ، فينجبر بالخيار مع جهله ، وأمّا مع علمه فلا خيار له ؛ لأ نَّه أقدم على ذلك مع علمه بالحال « 6 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : مجمع الفائدة 8 : 504 ، وظاهر كفاية الأحكام 1 : 485 ، واستجوده في الحدائق 19 : 152 .
( 2 ) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 6 : 263 .
( 3 ) أُنظر : حاشية المكاسب ( للإصفهاني ) 5 : 372 - 373 ، ومصباح الفقاهة 7 : 592 ، وكتاب البيع ( للإمام الخميني ) 5 : 372 .
( 4 ) أُنظر مجمع الفائدة 8 : 504 .
( 5 ) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 6 : 266 .
( 6 ) أُنظر المصدر المتقدّم : 267 .