4 - الحلف على عدم التصرّف في المال :
لو حلف على أن لا يوجر داره ، فيحرم عليه إجارتها ، وذلك يؤدّي إلى نوعٍ من التحديد في سلطنته على ماله .
5 - الارتداد :
يمنع المرتد الفطري من التصرّف في أمواله حال ردّته ، لأنّها تنتقل إلى ورثته ، فلم تكن له سلطة على ما كان يملكه قبل الارتداد .
راجع : ارتداد / أموال المرتد .
6 - الإضرار بالغير :
إذا قصد بالتصرّف في ماله الإضرار بالغير ، كما لو أضرم النار في داره بقصد الإضرار بجاره ، أو علم بأنّ النار سوف تضرّ الجار فيما لو تعدّى عن قدر الحاجة ، فلا يجوز له ذلك ويضمن ما يحصل به التلف ، ولا تجري قاعدة السلطنة عندئذٍ ، كما تقدّم الكلام عنه في البحث عن تعارض قاعدة السلطنة مع قاعدة نفي الضرر ، لحكومة الأخيرة على الأُولى ، كما قال الشيخ الأنصاري « 1 » .
مظانّ البحث :
استخدم الفقهاء القاعدة بصورة متفرّقة في الفقه بصورة عامّة ، وفي قسم المعاملات - العقود والإيقاعات - والأحكام ، مثل : إحياء الموات ، والمشتركات ، والغصب ، ونحو ذلك بصورة خاصّة .
ومع ذلك لم تتطرّق لشرحها وتوضيحها الكتب المدوّنة في القواعد الفقهية إلّاالنادر من الكتب المتأخّرة .
تسليم
لغة :
يدلّ على عدّة معان ، وهي :
1 - الانقياد والرضا بالحكم « 2 » ، ومنه قوله تعالى : « ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً » « 3 » .
2 - السلام - التحيّة - وهو بمعنى السلامة .
والسلام عليكم ، أي السلامة من اللَّه عليكم « 4 » .
والسلام اسم من أسماء اللَّه تعالى « 5 » ، كما في قوله تعالى : « هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ » « 6 » .
3 - تحيّة الخروج من الصلاة « 7 » .
هامش
( 1 ) أُنظر رسائل فقهية ( للشيخ الأنصاري ) : 131 ، رسالة فيقاعدة « لا ضرر » .
( 2 ) أُنظر الصحاح والمصباح المنير والقاموس المحيط ومجمع البحرين سلم
( 3 ) النساء : 65 .
( 4 ) أُنظر ترتيب كتاب العين : « سلم » .
( 5 ) أُنظر الصحاح : « سلم » .
( 6 ) الحشر : 23 .
( 7 ) أُنظر النهاية ( لابن الأثير ) : « سلم » .