فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ » « 1 » .
2 - المجنون :
وهو ممنوع من التصرّف أيضاً حتى يفيق من جنونه .
3 - السفيه :
وهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة « 2 » .
والسفيه ممنوع من التصرّف حتى يرجع إلى رشده .
4 - المملوك :
المملوك - على فرض كونه قابلًا لأن يملك - لا استقلال له في التصرّف في أمواله من دون إذن مولاه .
5 - المريض :
وهو الذي يُخاف من مرضه أن يموت فيه « 3 » ، كالمبتلى بالأمراض المهلكة . فهذا لا يشرع له الوصيّة بما زاد عن الثلث مالم يجز الورثة ، كما في غيره ، بلا خلاف .
وإنّما الخلاف في منعه من التصرّفات المنجّزة ، الزائدة عن الثلث ، ففيه خلاف بين الفقهاء .
6 - المفلَّس :
وهو الفقير الذي ذهب خيار ماله ، وبقيت فلوسه « 4 » ، وهو ممنوع من التصرّف فيما بقي من أمواله بشروط مذكورة في محلّها ، لتعلّق حقّ الديّان بها .
ثانياً - تعلّق حقّ الغير بالمال :
قد يتعلّق بالمال حقّ الغير ، وعندئذٍ لايحقّ لصاحب المال أن يتصرّف في ماله ، ومثال ذلك :
1 - الرهن :
لا يجوز للراهن التصرّف في العين المرهونة إلّا برضا المرتهن « 5 » .
2 - الشركة في المال :
قال المحقّق الحلّي : « إذا اشترك المال ، لم يجز لأحد الشركاء التصرّف فيه ، إلّامع إذن الباقين ، فإن حصل الإذن لأحدهم ، تصرّف هو دون الباقين ، ويقتصر من التصرّف على ما أُذن له » « 6 » .
3 - تعلّق حقّ الديّان بالإرث :
لا يجوز للورثة التصرّف في المال الموروث إلّا بعد إخراج الحقوق الواجبة كالدين ، على تفصيل مذكور في محلّه « 7 » .
راجع عنوان : « إرث / موانع الإرث » .
هامش
( 1 ) النساء : 6 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 101 .
( 3 ) أُنظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 4 : 101 .
( 4 ) انظر شرائع الاسلام 2 89
( 5 ) انظر الجواهر 25 195
( 6 ) شرائع الإسلام 2 : 130 .
( 7 ) الجواهر 26 90 93