تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ » « 1 » . 2 - المجنون : وهو ممنوع من التصرّف أيضاً حتى يفيق من جنونه . 3 - السفيه : وهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة « 2 » . والسفيه ممنوع من التصرّف حتى يرجع إلى رشده . 4 - المملوك : المملوك - على فرض كونه قابلًا لأن يملك - لا استقلال له في التصرّف في أمواله من دون إذن مولاه . 5 - المريض : وهو الذي يُخاف من مرضه أن يموت فيه « 3 » ، كالمبتلى بالأمراض المهلكة . فهذا لا يشرع له الوصيّة بما زاد عن الثلث مالم يجز الورثة ، كما في غيره ، بلا خلاف . وإنّما الخلاف في منعه من التصرّفات المنجّزة ، الزائدة عن الثلث ، ففيه خلاف بين الفقهاء . 6 - المفلَّس : وهو الفقير الذي ذهب خيار ماله ، وبقيت فلوسه « 4 » ، وهو ممنوع من التصرّف فيما بقي من أمواله بشروط مذكورة في محلّها ، لتعلّق حقّ الديّان بها .

ثانياً - تعلّق حقّ الغير بالمال :

قد يتعلّق بالمال حقّ الغير ، وعندئذٍ لايحقّ لصاحب المال أن يتصرّف في ماله ، ومثال ذلك : 1 - الرهن : لا يجوز للراهن التصرّف في العين المرهونة إلّا برضا المرتهن « 5 » . 2 - الشركة في المال : قال المحقّق الحلّي : « إذا اشترك المال ، لم يجز لأحد الشركاء التصرّف فيه ، إلّامع إذن الباقين ، فإن حصل الإذن لأحدهم ، تصرّف هو دون الباقين ، ويقتصر من التصرّف على ما أُذن له » « 6 » . 3 - تعلّق حقّ الديّان بالإرث : لا يجوز للورثة التصرّف في المال الموروث إلّا بعد إخراج الحقوق الواجبة كالدين ، على تفصيل مذكور في محلّه « 7 » . راجع عنوان : « إرث / موانع الإرث » .
هامش
( 1 ) النساء : 6 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 101 . ( 3 ) أُنظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 4 : 101 . ( 4 ) انظر شرائع الاسلام 2 89 ( 5 ) انظر الجواهر 25 195 ( 6 ) شرائع الإسلام 2 : 130 . ( 7 ) الجواهر 26 90 93
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 54 | الشيخ محمد علي الأنصاري