استحباب رفع القبر بمقدار أربع أصابع مفرّجات :
ذكروا من جملة مستحبات الدفن أن يرفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مفرّجات ، ويكره الزيادة على ذلك « 1 » .
راجع للموردين المتقدمين عنوان « دفن » .
استحباب تفريج الأصابع عند الضرب على الأرض في التيمم :
صرح بعض الفقهاء « 2 » باستحباب تفريج الأصابع عند ضرب اليدين على الصعيد للتيمم .
استحباب تفريج الأصابع عند مسح الرجلين :
نُسب إلى بعض الفقهاء « 3 » : أنّه يستحب تفريج أصابع الكفّين عند المسح بهما على القدمين .
تفريج الأصابع عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام إجمالًا :
قال بعض الفقهاء باستحباب التفريج بين الإبهامين والسبّابتين - المسبّحتين - وضم سائر الأصابع : عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام . قال القاضي : « . . . ويرفع يديه مع التكبير باسطاً كفّيه مفرِّجاً بين إبهاميه ومسبّحتيه . . . » « 4 » . .
وبهذا المضمون قال غيره « 5 » .
لكن قال السيد اليزدي : « ينبغي ضم أصابعهما حتى الإبهام والخنصر « 6 » . . . » « 7 » .
استحباب التفريج بين القدمين حالة الصلاة :
صرّح بعض الفقهاء « 8 » بأ نّه يستحب للرجل أن يفرّج بين قدميه حالة الصلاة بمقدار ثلاثة أصابع مفرّجات إلى شبر أو أكثر ما لم يتفاحش .
وهذا الحكم مختص بالرجال ، والمرأة عكس الرجل لايستحسن لها التفريج « 9 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : المقنعة : 81 ، والتذكرة 2 : 97 ، والذكرى 2 : 26 ، والمسالك 1 : 101 ، والحدائق 4 : 122 ، والرياض 2 :
232 ، والجواهر 4 : 312 ، والعروة الوثقى 2 : 129 / مكروهات الدفن ، العشرون .
( 2 ) أُنظر : المبسوط 1 : 32 ، والتذكرة 2 : 194 ، وكشف اللثام 22 : 481 ، ومستند الشيعة 3 : 437 .
( 3 ) أُنظر النسبة في : كشف اللثام 1 : 545 ، والرياض 1 : 238 ، ومستند الشيعة 2 : 130 .
( 4 ) المهذّب 1 : 92 .
( 5 ) أُنظر : السرائر 1 : 216 ، والدروس 1 : 170 ، والفوائد المليّة لشرح الرسالة الألفية : 177 .
( 6 ) يطلق على الإصبع التي تلي الإبهام : السبابة ، لأنّه يشار بها عند السبّ ، ومسبّحة ؛ لأنّه بها وبالإبهام يسبّح الإنسان بالسُّبحة ، والخِنصِر الإصبع الصغرى . المعجم الوسيط : « سبح » و « سبب » و « خنصر » .
( 7 ) العروة الوثقى 2 : 470 / تكبيرة الإحرام ، المسألة 14 .
( 8 ) أُنظر : النهاية : 70 ، ومفتاح الكرامة 2 : 305 ، والجواهر 9 : 281 ، والعروة الوثقى 2 : 477 / القيام ، المسألة 8 .
( 9 ) أُنظر : النهاية : 73 ، والتذكرة 3 : 302 ، والذكرى 3 : 440 .