وفي كتاب البيع : البيع الفضولي .
وكتاب النكاح : العيوب والتدليس .
وكتاب الغصب .
وكتاب الشهادات .
وكتاب القصاص .
وغيرها بالمناسبة كما يتضح ممّا تقدم .
تغسيل
راجع : تجهيز ، غسل ، ميّت .
تغطية
لغة :
مصدر غطّى يغطّي ، تقول : غطّاه يغطّيه ، أي ستره . والغِطاء ماغطِّي به « 1 » .
اصطلاحاً :
المعنى المتقدّم نفسه .
الأحكام :
للتغطية أحكام نشير إليها إجمالًا :
استحباب تغطية الرأس عند التخلّي :
يستحب إضافة إلى ستر البدن « 2 » حال التخلّي ستر الرأس بالخصوص أيضاً . قال الشيخ المفيد : « وليغطّ رأسه إن كان مكشوفاً ؛ ليأمن بذلك من عبث الشيطان ، ومن وصول الرائحة الخبيثة أيضاً إلى دماغه » « 3 » .
وقال المحقق الحلّي : « وعليه اتّفاق الأصحاب » « 4 » .
استحباب تغطية الميّت :
يستحب تغطية الميّت بثوب بعد موته « 5 » ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُتر بثوب عند موته « 6 » ؛ وغطّى الصادق عليه السلام ابنه إسماعيل بملحفة « 7 » ، وادعي عليه الإجماع في المنتهى « 8 » .
استحباب تغطية القبر بثوب :
قال الشيخ الطوسي : « إذا أُنزل الميّت القبر يستحب أن يغطّى القبر بثوب » « 9 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : المصباح المنير ، ولسان العرب : « غطّى » .
( 2 ) أما ستر العورة فواجب .
( 3 ) المقنعة : 39 .
( 4 ) المعتبر : 34 .
( 5 ) أُنظر : مفتاح الكرامة 1 : 409 ، والجواهر 4 : 23 ، والعروة الوثقى 2 : 20 / آداب الاحتضار ، المستحبات بعد الموت .
( 6 ) الوسائل 2 : 468 ، الباب 44 من أبواب الاحتضار ، الحديث 2 .
( 7 ) المصدر المتقدم : الحديث 3 .
( 8 ) أُنظر المنتهى 7 : 139 .
( 9 ) الخلاف 1 : 728 ، المسألة 552 .