تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
المشتري وأوقعه في الخسارة ، فله الرجوع على البائع الغارّ . قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه بكلام صاحب الشرائع : « فإن لم يجز ، وكان الفضولي قد دفع المبيع ، كان له - أي المالك - انتزاعه من المشتري قطعاً ، بلا خلاف ولا إشكال . . . . نعم يرجع المشتري على البائع بما دفع إليه من الثمن ، بل وبما اغترمه للمالك من نفقة أو عوض عن أُجرة أو عن نماء . . . أو بناء جدار ، أو شق أنهار ، أو حفر آبار ، أو غير ذلك . ولكن إنّما يكون له الرجوع إذا لم يكن عالماً أنّه لغير البائع ، واغترّ بظاهر فعله - وإن لم يكن من قصد البائع غروره ، لعدم توقّف صدقه على ذلك « 1 » ، أو كان عالماً أنّه لغيره ، ولكن ادعى البائع أنّ المالك أذن له ، ولم يكن له معارض ؛ لقاعدة الغرور ، . . . . عدا ما حصل له نفع في مقابل ما غرمه من عوض نماء أو منفعة ونحوها ، أمّا فيه ، فالمشهور أنّه كذلك أيضاً ؛ للقاعدة المزبورة ؛ إذ النفع الذي قد حصل له إنّما قدم عليه مجّاناً ، باعتبار الغرور من فعل البائع ، أو دعواه ، فيكون حينئذ كما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله جاهلًا . . . » « 2 » . وقال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى رجوع المشتري إلى البايع في الغرامات التي لم ينتفع بإزائها : « وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ؛ للغرور ، فإنّ البائع مغرِّر للمشتري وموقع إيّاه في خطرات الضمان ومتلف عليه مايغرمه . . . » « 3 » . وقال بالنسبة إلى الغرامات التي انتفع بإزائها : « . . . ففي الرجوع بها خلاف أقواها الرجوع . . . ؛ لقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل ، فأكله . . . » « 4 » .

ثانياً - في النكاح :

ذكروا للقاعدة فروعات كثيرة في باب التدليس ، لكنّ أغلبها في موضوع الإماء ، وعلى كلٍّ فمن مصاديق القاعدة في النكاح : ما قاله صاحب الجواهر مازجاً كلامه مع كلام صاحب الشرائع : « لو زوّجه بنته من مُهيرَة « 5 » ، وأدخل عليه بنته من الأمة ، فعليه اجتنابها مع العلم بالحال ، وردّها ، ولها مهر المثل إن دخل بِها وهي غير عالمة وإن كان هو عالماً . ويرجع به من جهله على من ساقها إليه ؛ لقاعدة الغرور ، وتُرد عليه التي تزوّجها » « 6 » .
هامش
( 1 ) تقدّم بيان الخلاف في ذلك في الصفحة 466 . ( 2 ) الجواهر 22 : 300 - 301 . ( 3 ) المكاسب 3 : 494 . ( 4 ) المكاسب 3 : 498 - 499 ، وانظر سائر الكتب الفقهية في هذا الموضوع . ( 5 ) أي الحرّة . ( 6 ) الجواهر 30 : 375 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 475 | الشيخ محمد علي الأنصاري