تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الزور ، قال : « إن كان الشيءُ قائماً بعينه رُدّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ، ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » « 1 » . ولكن قد يقال : إنّ هذا المورد داخل في باب الإتلاف ، وأنّ الشاهد لمّا كان سبباً أقوى من المباشر ، وهو من حُكم له بالمال ، فلذلك يُرجع إليه عند تلف المال المشهود عليه « 2 » . الحاصل : يستفاد من مجموع هذه الروايات أنّ المغرور يرجع على من غرّه في جميع الموارد ، وما جاء في الروايات إنّما هو تطبيقات للقاعدة المذكورة ، أو فقل : إنّنا نتصيّد من مجموع هذه الروايات وأمثالها قاعدة عامّة ، وهي : « أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه » .

ثانياً - بناء العقلاء :

الدليل الثاني على حجيّة القاعدة هو : بناء العقلاء وسيرتهم ، فإنّها جارية على تضمين الغارّ ما يتحمّله المغرور من‌الخسارة بسبب التغرير ، ولم يرد من الشارع ردعٌ عن هذه السيرة ، فتكون حجّة « 3 » .

ثالثاً - التسالم والاتّفاق على القاعدة :

يظهر من الفقهاء الاتّفاق على القاعدة ، والتسالم عليها ، قال الشيخ الأنصاري في موردٍ : « . . . لِقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً ، في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله » « 4 » . وقال السيّد اليزدي : « إعلم أنّ رجوع المغرور على الغارّ من القواعد المسلّمة بينهم » « 5 » . وقال بعد ذكر الروايات الدالّة على القاعدة : « وبالجملة قاعدة الغرور من القواعد المحكمة المجمع عليها » « 6 » . وقال المحقّق الإصفهاني : « واستناد الأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور » « 7 » ، إلّا أنّه نفى تحقّق الإجماع قبل ذلك « 8 » . ولكن هذا الاتّفاق ليس من الاتّفاق والإجماع الاصطلاحي على القول بحجيّته ، لأنّ القائلين بحجيّة القاعدة من المحتمل أن يكون مستندهم إحدى الأدلّة المتقدّمة .

هل يشترط تضرّر المغرور ، في رجوعه على الغارّ ؟

يظهر من صاحب الرياض أنّ المغرور إنّما
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 327 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 . ( 2 ) أُنظر القواعد الفقهيّة ( للشيرازي ) 2 : 289 ، وانظر تكملة البحث في الصفحة 476 . ( 3 ) أُنظر : مصباح الفقاهة 4 : 363 ، والقواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 1 : 227 ، وقال : « هذا أحسن الوجوه عندي » ، وغيرهما . ( 4 ) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 499 . ( 5 ) الحاشية على المكاسب ( للسيد اليزدي ) : 179 . ( 6 ) الحاشية على المكاسب ( للسيد اليزدي ) : 179 . ( 7 ) الحاشية على المكاسب ( للإصفهاني ) 2 : 305 . ( 8 ) أُنظر المصدر المتقدم : 304 .