تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
فقوله عليه السلام : « إنّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها » ظاهر ، بل صريح في أنّ علّة الضمان هو التدليس والتغرير . - رواية الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحلّ من فرجها ، ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها » « 1 » . فقوله عليه السلام : « يغرم وليّها الذي أنكحها . . . » ظاهر في أنّ الزوج وهو المغرور يرجع على من غرّه ، وهو وليّ المرأة . ولكن لابدّ من حمل الرواية على صورة التدليس ، وهنا يأتي السؤال عن أنّ مجرّد السكوت - سكوت الوليّ أو البنت - تدليس أم لا ؟ قال صاحب الجواهر : « لا إشكال في عدم التدليس بالسكوت عن صفة الكمال ، كما لا إشكال في تحقّق حكمه بالسكوت عن العيب من العالم به ، هي أو وليّها » « 2 » . ثمّ قال : « يشعر به صحيح الحلبي » ثمّ ذكر الرواية المتقدّمة . - وعن جميل به درّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمّ يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجاريةَ المستحقُّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه » « 3 » . فقوله عليه السلام : « ويرجع على من باعه . . . » ظاهر في أنّ علّة رجوع المشتري على البائع إنّما هي تغرير البائع له . - وعن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات ، فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها الأوّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر بما غرّا الرجل « 4 » ، ثم تعتدّ ، وترجع إلى زوجها » « 5 » . وقوله : « ويضمنان . . . » ظاهر في أنّ علّة رجوع الرجل على الشاهدين إنّما هي تغريرهما له بالإقدام على النكاح ، بتصوّر أنّها خليّة فعلًا بسبب وفاة زوجها . - وعن جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شاهد
هامش
( 1 ) المصدر المتقدم : 213 ، الحديث 5 . ( 2 ) الجواهر 30 : 363 . ( 3 ) الوسائل 21 : 205 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 . ( 4 ) كذا في الفقيه 3 : 59 ، الحديث 3334 ، وفي الوسائل عن‌التهذيب 6 : 286 . الحديث 791 : « لها عن » بدل : « بما غرّا » . ( 5 ) الوسائل 27 : 330 ، الباب 13 من أبواب كتاب الشهادات ، الحديث 2 ، وفي الباب أحاديث بهذا المضمون .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 472 | الشيخ محمد علي الأنصاري