تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

1 - هل يجب تعفير الإناء لو مسّه الكلب بغير لسانه ؟

المشهور بين الفقهاء - كما قيل « 1 » - عدم وجوب التعفير في هذه الصورة ، نعم قال بعض الفقهاء بالتعفير على نحو الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي « 2 » . والمعروف عن الصدوق « 3 » والمفيد « 4 » تعميم الحكم لمسّ سائر جسد الكلب لما في الإناء ، واستوجهه صاحب الجواهر « 5 » . وقوّى العلّامة في النهاية « 6 » لزوم التعفير بوقوع لعابه - بدون الولوغ - في الإناء .

2 - هل يجب التعفير إذا لطع الكلب الجسد أو الثوب ؟

إذا قلنا : إنّ وجوب التعفير دائر مدار ولوغ الكلب من الإناء ، فإسراء الحكم إلى غير الإناء ولو باللطع مشكل ، وإن قلنا : إنّ ذكر الإناء من باب المثال ، فكلّ مكان يجتمع فيه الماء إذا ولغ فيه الكلب يجب تعفيره ، وكذا لو لطع ثوب الإنسان أو جسده . قال صاحب الجواهر ، بعد أن جعل الحكم دائراً مدار الإناء : « فلو لطع الكلب ثوباً أو جسداً لم يجب التعفير ، بل لو ولغ بماءٍ في كفِّ إنسان مثلًا أو موضوعٍ في ثوبٍ ونحوه ، لا تعفير بناءً على ذلك أيضاً ، لكن لا يخلو من نظر وتأمّل ، من حيث ظهور الصحيح السابق في كون الإناء مثالًا لغيره . . . » « 7 » . ولكن قال السيد اليزدي : « لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ، ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو ، لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمَطْهَرة وما أشبه ذلك » « 8 » . نعم ألحق بعض المعلّقين « 9 » غير الإناء به من باب الاحتياط .

3 - كيفيّة التعفير بالتراب :

اختلف الفقهاء في التعفير بالتراب : - هل يجب أن يمزج بشيءٍ من الماء ؟ - أو يجب أن يكون بالتراب وحده ؟
هامش
( 1 ) أُنظر المهذب البارع 1 : 267 ، والذخيرة : 177 ، والجواهر 6 : 357 . ( 2 ) أُنظر العروة الوثقى 1 : 230 ، وتعليقات المعلّقين على المسألة . ( 3 ) أُنظر المقنع : 12 ، باب « ما يقع في البئر والأواني » . ( 4 ) أُنظر المقنعة : 68 ، باب تطهير المياه . ( 5 ) أُنظر الجواهر 6 : 357 . ( 6 ) أُنظر نهاية الإحكام 1 : 294 . ( 7 ) الجواهر 6 : 359 . ( 8 ) العروة الوثقى 1 : 224 / المطهرات ، الماء ، المسألة 10 . ( 9 ) كالسادة : البروجردي ، والخوئي ، والگلبايگاني .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 416 | الشيخ محمد علي الأنصاري