تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
أ - الاستنجاء باليد اليسرى وفيه خاتم عليه اسم اللَّه تعالى أو اسم خاصّ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام ، إذا لم يستلزم تلويثه وإلّا فهو حرام « 1 » . ب - استقبال القبلة في كلِّ حالة تنافي التعظيم ، كالجماع « 2 » . ج - مسّ الجنب للمصحف ، لا لكتابته فإنّه محرّم « 3 » . د - اجتياز الجنب والحائض للمسجد ، غير المسجد النبوي والمسجد الحرام ، فإنّ مرورهما فيهما محرّم على الإطلاق « 4 » . ه - التنخّم والبصاق في المسجد « 5 » . و - كشف العورة في المسجد مع الأمن مِن المطّلع ، وإلّا فيكون حراماً « 6 » . وموارد أُخرى . 6 - استدلّ بعض الفقهاء على استحباب بعض الأُمور ، لأنّ فيها تعظيماً للشعائر ، من قبيل : أ - ترك اليمين مع كونه على حقّ « 7 » . ب - الوضوء لتلاوة القرآن « 8 » . ج - الوضوء لحمل القرآن « 9 » . د - الوضوء لزيارة قبور الأولياء والعلماء والشهداء « 10 » . ه - كنس المساجد « 11 » . و - دخول مكة حافياً « 12 » . ز - تقبيل اليد بعد استلام الحجر « 13 » . ح - الطهارة حال السعي « 14 » . ط - تجديد بناء قبور الأنبياء والأوصياء
هامش
( 1 ) أُنظر : المقنعة : 41 ، ونهاية الإحكام 1 : 84 ، وروض الجنان 1 : 86 ، ومجمع الفائدة 1 : 97 ، والذخيرة : 22 ، والحدائق 2 : 82 ، وكشف الغطاء 2 : 162 - 163 ، والرياض 1 : 217 ، والجواهر 2 : 71 ، وراجع عنوان « تختّم » . ( 2 ) أُنظر : الجواهر 2 : 9 ، والعروة الوثقى 2 : 313 ، فيما يستقبل له ، المسألة 4 . ( 3 ) أُنظر : روض الجنان 1 : 223 ، والمدارك 1 : 278 ، والحدائق 3 : 147 ، والجواهر 3 : 74 . ( 4 ) أُنظر : الذكرى 1 : 277 ، وروض الجنان 1 : 223 ، ومجمع الفائدة 1 : 153 ، والجواهر 3 : 221 . ( 5 ) أُنظر الجواهر 14 : 127 و 129 . ( 6 ) أُنظر : روض الجنان 2 : 632 ، والرياض 4 : 393 . ( 7 ) أُنظر : الروضة البهيّة 4 : 83 ، ومجمع الفائدة 12 : 148 ، والجواهر 35 : 341 . ( 8 ) أُنظر : الحدائق 2 : 137 ، والجواهر 1 : 15 . ( 9 ) أُنظر : المنتهى 2 : 157 ، والذكرى 1 : 193 ، والجواهر 1 : 13 . ( 10 ) أُنظر كشف الغطاء 2 : 80 و 177 . ( 11 ) أُنظر : المدارك 4 : 397 ، والذخيرة 1 : 249 ، والجواهر 14 : 87 . ( 12 ) أُنظر كشف اللثام 6 : 266 . ( 13 ) أُنظر : كشف اللثام 5 : 463 و 464 ، والرياض 7 : 38 و 36 ، والجواهر 19 : 345 . ( 14 ) أُنظر الجواهر 19 : 411 .