أ - الاستنجاء باليد اليسرى وفيه خاتم عليه اسم اللَّه تعالى أو اسم خاصّ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام ، إذا لم يستلزم تلويثه وإلّا فهو حرام « 1 » .
ب - استقبال القبلة في كلِّ حالة تنافي التعظيم ، كالجماع « 2 » .
ج - مسّ الجنب للمصحف ، لا لكتابته فإنّه محرّم « 3 » .
د - اجتياز الجنب والحائض للمسجد ، غير المسجد النبوي والمسجد الحرام ، فإنّ مرورهما فيهما محرّم على الإطلاق « 4 » .
ه - التنخّم والبصاق في المسجد « 5 » .
و - كشف العورة في المسجد مع الأمن مِن المطّلع ، وإلّا فيكون حراماً « 6 » .
وموارد أُخرى .
6 - استدلّ بعض الفقهاء على استحباب بعض الأُمور ، لأنّ فيها تعظيماً للشعائر ، من قبيل :
أ - ترك اليمين مع كونه على حقّ « 7 » .
ب - الوضوء لتلاوة القرآن « 8 » .
ج - الوضوء لحمل القرآن « 9 » .
د - الوضوء لزيارة قبور الأولياء والعلماء والشهداء « 10 » .
ه - كنس المساجد « 11 » .
و - دخول مكة حافياً « 12 » .
ز - تقبيل اليد بعد استلام الحجر « 13 » .
ح - الطهارة حال السعي « 14 » .
ط - تجديد بناء قبور الأنبياء والأوصياء
هامش
( 1 ) أُنظر : المقنعة : 41 ، ونهاية الإحكام 1 : 84 ، وروض الجنان 1 : 86 ، ومجمع الفائدة 1 : 97 ، والذخيرة : 22 ، والحدائق 2 : 82 ، وكشف الغطاء 2 : 162 - 163 ، والرياض 1 : 217 ، والجواهر 2 : 71 ، وراجع عنوان « تختّم » .
( 2 ) أُنظر : الجواهر 2 : 9 ، والعروة الوثقى 2 : 313 ، فيما يستقبل له ، المسألة 4 .
( 3 ) أُنظر : روض الجنان 1 : 223 ، والمدارك 1 : 278 ، والحدائق 3 : 147 ، والجواهر 3 : 74 .
( 4 ) أُنظر : الذكرى 1 : 277 ، وروض الجنان 1 : 223 ، ومجمع الفائدة 1 : 153 ، والجواهر 3 : 221 .
( 5 ) أُنظر الجواهر 14 : 127 و 129 .
( 6 ) أُنظر : روض الجنان 2 : 632 ، والرياض 4 : 393 .
( 7 ) أُنظر : الروضة البهيّة 4 : 83 ، ومجمع الفائدة 12 : 148 ، والجواهر 35 : 341 .
( 8 ) أُنظر : الحدائق 2 : 137 ، والجواهر 1 : 15 .
( 9 ) أُنظر : المنتهى 2 : 157 ، والذكرى 1 : 193 ، والجواهر 1 : 13 .
( 10 ) أُنظر كشف الغطاء 2 : 80 و 177 .
( 11 ) أُنظر : المدارك 4 : 397 ، والذخيرة 1 : 249 ، والجواهر 14 : 87 .
( 12 ) أُنظر كشف اللثام 6 : 266 .
( 13 ) أُنظر : كشف اللثام 5 : 463 و 464 ، والرياض 7 : 38 و 36 ، والجواهر 19 : 345 .
( 14 ) أُنظر الجواهر 19 : 411 .