تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
[ وجد ] في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات ، وقد وقع [ رفع ] إلى الإمام ثلاث مرات ، قال : يقتل في الثالثة " « 1 » . ويدلّ عليه أيضاً عموم صحيح يونس « 2 » . . . » . ثمّ قال بعد نقل الرواية المتقدمة : « ومورده وإن كان هو الحد ؛ الّا انّه لاخصوصيّة له « 3 » ، إذ يفهم منه عرفاً : أنّ من أُجري عليه حكم اللَّه مرّتين سواء كان هو الحدّ أم التعزير ، يقتل في الثالثة . فبمقتضى الموثّقة الواردة في خصوص المقام ، والصحيحة الواردة في مطلق الكبائر يحكم بوجوب القتل في المرّة الثالثة ، إمّا من بعد التعزيرين ، أو من بعد الحدّين حسب اختلاف المورد » « 4 » . وممّن يظهر منه اختيار هذا القول : ابن إدريس « 5 » ، وجماعة « 6 » .

الثاني - أنّه يقتل في الرابعة :

بمعنى أنّه لو أُقيم عليه التعزير ثلاث مرّات ؛ فإنّه يقتل في الرابعة . ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية « 7 » ، وجماعة « 8 » ، ولعلّه أشهر من القول الأوّل ، وهو أحوط منه . وكثير من القائلين بهذا القول إنّما قالوا به من باب الاحتياط وعدم التهجّم على الدماء .

تنبيه ( 1 ) :

قال المحقّق الحلّي بالنسبة إلى المجتمعين تحت إزار واحد : « ولو تكرّر ذلك منهما وتخلّله التعزير ، حُدّا في الثالثة » « 9 » . ونقله صاحب الجواهر « 10 » ، عن الشيخ وابن
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 249 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 19 ، الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث الأوّل . ( 3 ) ولكن قال السيد الحكيم : إنّ إرادة التعميم من الرواية يتوقّف على أنّ المراد من الحد الأعم من التعزير ، وهو كما ترى قاصر عن ذلك . أُنظر المستمسك 8 : 195 . ( 4 ) مستند العروة الوثقى ( الصوم ) 1 : 13 . ( 5 ) أُنظر السرائر 3 : 470 . ( 6 ) أُنظر : الجامع للشرائع : 557 ، ومستند الشيعة 10 : 529 ، وكتاب الصوم ( للشيخ الأنصاري ) : 180 ، ثمّ إن كلام أغلبهم في الصوم ، وإن كان يظهر من تعليل بعضهم التعميم لغيره أيضاً . ( 7 ) النهاية : 709 ، وكلامه في واطئ البهيمة . ( 8 ) أُنظر : الوسيلة : 417 ، والمختصر النافع : 227 ، والشرائع 4 : 188 ، والإرشاد 1 : 270 ، و 2 : 191 ، والتحرير 5 : 339 ، والتذكرة 2 : 393 ، والقواعد 3 : 542 ، والذكرى 2 : 407 ، وروض الجنان 2 : 945 ، والروضة البهية 2 : 142 ، ومجمع الفائدة 3 : 201 ، والمدارك 4 : 308 ، والذخيرة : 383 ، والحدائق 6 : 17 ، وكشف الغطاء 4 : 61 ، والرياض 5 : 389 - 390 ، والغنائم 5 : 189 - 190 ، والعروة الوثقى 3 : 522 / كتاب الصوم ، وتحرير الوسيلة 2 : 447 / وطئ البهيمة ، المسألة 3 . ( 9 ) شرائع الاسلام 4 : 160 . ( 10 ) الجواهر 41 : 386 .