تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

ثالثاً - التعريف بمعنى الاجتماع للدعاء :

قال صاحب الجواهر : « ويستحب أيضاً الاجتماع للدعاء في غير عرفة في الأمصار ، قال الصادق عليه السلام - في حديث - : " في يوم عرفة تجتمعون بغير إمام في الأمصار تدعون اللَّه عزّ وجل " « 1 » ، وقول علي عليه السلام : " لاعرفة إلا بمكّة " « 2 » يراد منه نفي الكمال ، لا المشروعيّة ، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام أيضاً : " لا عرفة إلا بمكّة ، ولا بأس بأن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون اللَّه تعالى " « 3 » . . . » « 4 » . وقال الحرّ العاملي بعد نقل الرواية الثانية : « قال الشيخ : أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلّا بمكّة ، فأمّا الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه » « 5 » .

رابعاً - التعريف بمعنى الإعلام باللقطة :

يجب تعريف اللقطة بمعنى الإعلام بها مدّة سنة ، ثمّ هو مخيّر بين تملّكها وعليه ضمانها ، وبين الصدقة عن مالكها ، لو لم يجده بعد التعريف « 6 » . وتفصيل الكلام في ذلك كلّه موكول إلى عنوان « لقطة » إن شاء اللَّه تعالى .

خامساً - التعريف بمعنى تشخيص أركان الدعوى :

لا يمكن فصل الدعوى حقيقة إلا بعد معرفة الحاكم كلًّا من المدّعي والمدّعى عليه والشاهد ، فإذا كان المدّعي أو المدّعى عليه أو الشاهد لا يمكنه الحضور في مجلس الحكم ، لمرض أو لخِدر - كما في المرأة المخدّرة - أو لغير ذلك فيرسل الحاكم شهوداً لسماع الدعوى أو الإقرار ، ونحو ذلك للتعرّف ، وكما إذا كان الشاهد أعمى ، فشهادته المحتاجة إلى النظر متوقّفة على تعريف معرّفين يعرّفاه بأنّ القائل أو الفاعل فلان مثلًا ، ليشهد بذلك تماماً عند الحاكم « 7 » .

مظانّ البحث :

يعلم ممّا تقدّم .

تعزير

لغة :

يأتي بمعنى النصر ، وبمعنى التأديب ، فهو من
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 560 ، الباب 25 من أبواب إحرام الحج ، الحديث الأوّل . ( 2 ) المصدر المتقدم : الحديث 3 . ( 3 ) المصدر المتقدم : الحديث 2 . ( 4 ) الجواهر 19 : 60 . ( 5 ) الوسائل 13 : 561 ، ذيل الحديث 3 من الباب المتقدّم ، وانظر التهذيب 5 : 442 ، الحديث 1539 . ( 6 ) أُنظر الجواهر 38 : 290 و 294 - 295 . ( 7 ) أُنظر الجواهر 40 : 138 و 41 : 127 و 150 و 194 و 209 .