وعن تعريض الحاكم والشهود في الكتابين :
القضاء والحدود .
وعن تعريض النفس والمال للتلف في كتاب الطهارة بمناسبة بحث التيمّم وعدم وجدان الماء ، وفي بحث الإكراه في المكاسب المحرّمة ، وفي بحث الضمان في كتابي الغصب والديات ، وكتاب الطهارة بمناسبة البحث عن الارتداد .
تعريف
لغة :
الإعلام ، فهو مصدر عرَّف بمعنى أعلم وأوضح « 1 » .
اصطلاحاً :
استعمل في كلمات الفقهاء في عدّة معان ترجع إلى المعنى المتقدِّم ، وهي :
1 - الوقوف بعَرَفات ، جمع عَرَفة ، وهو أحد الموقفين في الحجّ .
2 - الوقوف بالهدي في عرفات ، فيكون الهدي عندئذ معرَّفاً .
3 - الاجتماع للدعاء في أماكن الدعاء في الأمصار يوم عرفة ، لمن لم يحجّ .
4 - الإعلام بالضالّة واللقطة ، تنادي وتقول :
« من يعرف هذا ؟ » « 2 » .
5 - التعريف بأركان الدعوى بمعنى تشخيصهم لدى الحاكم .
الأحكام :
أوّلًا - التعريف بمعنى الوقوف بعرفات :
من أركان الحج الوقوف بعرفة ، بحيث لو لم يقف عمداً في الزمن المقرّر - وهو اليوم التاسع من ذي الحجة من الزوال إلى الغروب - لم يصح حجّه ، نعم لو تركه عن عذر تداركه بالوقوف الاضطراري « 3 » .
وتفصيله في العنوانين : « حج » و « عرفة » .
ثانياً - التعريف بمعنى الوقوف بالهدي بعرفة :
يستحب أن يكون الهدي الذي يذبح في منى ممّا عُرِّف به ، أي أوقفه الحاج معه في عرفه ، ووردت بذلك روايات توهم وجوب ذلك ، ووردت روايات أُخر دالة على عدمه ، فحُملت تلك على الاستحباب « 4 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : ترتيب كتاب العين ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط ، ومجمع البحرين ، وغيرها : « عرف » .
( 2 ) استعمل الفقهاء التعريف بالمعاني المتقدمة ، وذكرها اللغويون بعنوان معان لغوية ، وهي من تداخل المعاني الاصطلاحية واللغوية ، كما أشرنا إلى ذلك مراراً .
( 3 ) أُنظر : المدارك 7 : 399 ، والجواهر 19 : 35 .
( 4 ) أُنظر : المدارك 8 : 39 ، والجواهر 19 : 153 .