2 - لا يجوز للزوج التعريض بخطبة من حرمت عليه مؤبّداً ، مثل المطلّقة تسعاً ، والملاعَنة ، وبنت الزوجة المدخول بها .
ويجوز لغير الزوج التعريض بخطبة هذه في العدّة ، ولا يجوز التصريح بها فيها ، نعم يجوز ذلك بعد العدّة .
3 - يجوز للزوج التعريض بل التصريح بخطبة الزوجة البائنة التي يحلّ العقد عليها كالمختلعة ، حيث يجوز له الرجوع إليها في العدّة بعد رجوع الزوجة في البذل ، وكالتي فسخت النكاح بعيب .
أما غير الزوج فلا يجوز له التصريح إلا بعد انقضاء العدّة ، أمّا فيها فالمعروف فيه جواز التعريض ، لكن قال الشيخ الطوسي : « قيل : فيه قولان » « 1 » .
4 - المطلّقة ثلاثاً ، والتي يحتاج رجوع الزوج إليها إلى محلّل : يجوز لغير الزوج التعريض بخطبتها في العدّة دون التصريح ، نعم يجوز له التصريح في غير العدّة .
أما الزوج فلا يجوز له التصريح بخطبتها في العدّة وبعدها ، وأمّا التعريض بها ، فالمعروف جوازه في العدّة وبعدها ، لكن يظهر من صاحب المدارك ترجيح القول بعدم جوازه ، فعليه يكون في الفرع الثاني من المسألة قولان .
5 - والمتوفى عنها زوجها يجوز التعريض بخطبتها في العدّة وبعدها ولا يجوز التصريح بها إلّا بعد العدّة .
وأغلب هذه الموارد عدا ما وقع فيه الخلاف ، قيل : إنّه موضع وفاق « 2 » .
تنبيه ( 1 ) :
قال المحقق الثاني معلِّقاً على قول العلّامة :
« والإجابة تابعة » :
« أي إجابة المرأة خطبة الخاطب تابعة للخطبة في الجواز والتحريم ، فيحرم التصريح في الجواب في كلِّ موضع يحرم التصريح بالخطبة ، ويجوز في موضع جوازه ، وكذا التعريض » « 3 » .
وبهذا المضمون قال غيره « 4 » .
تنبيه ( 2 ) :
وقال أيضاً معلِّقاً على قول العلّامة : « ولو
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 218 .
( 2 ) أُنظر : المبسوط 4 : 217 - 218 ، والشرائع 2 : 300 ، والتحرير 3 : 432 ، والقواعد 3 : 7 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 5 : 240 ، وجامع المقاصد 12 : 51 ، والمسالك 7 : 415 ، ونهاية المرام 1 : 213 - 215 ، وكشف اللثام 7 : 32 ، والحدائق 24 : 90 - 91 ، والرياض 10 : 266 ، والجواهر 30 : 119 - 120 ، ومنهاج الصالحين ( للسيد الخوئي ) 2 : 272 ، المسألة 1301 .
( 3 ) جامع المقاصد 12 : 51 .
( 4 ) أُنظر : المسالك 7 : 416 ، والكفاية 2 : 161 ، وكشف اللثام 7 : 32 ، والرياض 10 : 267 .