تستحقّه بعد العقد ، فإذا طالبته ولم يكن الزوج معسراً وجب عليه التعجيل في دفعه ، كسائر الديون ، هذا إذا لم يشترط تأجيله في العقد « 1 » .
ج - النفقة :
النفقة حقٌّ مالي للزوجة في ذمّة الزوج أيضاً كالمهر ، فهي تستحقّه متى حصلت شروطها التي عمدتها التمكين بعد العقد على ما هو المشهور - لابعد مجرد العقد - إذا كان الزوج قادراً على الإنفاق لا مُعسِراً ، على تفصيل ذكرناه في عنوان « إنفاق » .
د - الأُجرة :
إذا كانت الإجارة على عمل ، فعمل الأجير ما استؤجر عليه ، استحق الأُجرة بعد الفراغ من العمل ، وعلى من استأجره أن يعجّل في دفع أُجرته ، وكذا لو آجر داره للسكنى فعلى المستأجر دفع الأُجرة معجّلًا بعد استيفاء المنفعة ، كما تقدم توضيحه في عنوان « أجل » .
ه - العوضان :
يجب على المتبايعين دفع العوضين بعد إتمام العقد ، وفي تقديم أيّهما في الدفع كلام .
ويجب التعجيل في ذلك ، ويجبر المماطل في الدفع .
وقد تقدم بيان ذلك في عنوان « تسليم / ثالثاً - التسليم في البيع / وجوب تسليم العوضين » .
و - المغصوب :
يجب على الغاصب ردّ المال المغصوب فوراً ، ولا يجوز التأخير « 2 » .
راجع : غصب .
ز - الأمانة :
يجب ردّ الأمانة مع مطالبة صاحبها لها .
سواء كانت الأمانة شرعيّة أو مالكيّة .
فمن الأول - اللقطة لو لم ينو الملتقط تملّكها بعد تعريفها « 3 » .
ومن الثاني - الوديعة « 4 » ، والعارية ، والإجارة والمضاربة ، والمشاركة وكلّ مورد كان وضع اليد على المال برضا المالك ، سواء كان الرضا مستفاداً من العقد صريحاً أو ضمناً « 5 » ، ففي جميع هذه الموارد يجب ردّ الأمانة مع مطالبة صاحبها .
أُنظر تفصيل ذلك كلّه في عنوان « أمانة » .
3 - إتيان الواجبات الفورية :
كلّ واجب فوري يجب التعجيل فيه ، سواء
هامش
( 1 ) أُنظر الجواهر 31 : 41 - 43 .
( 2 ) أُنظر الجواهر 37 : 75 .
( 3 ) أُنظر الجواهر 38 : 374 .
( 4 ) أُنظر الجواهر 27 : 122 - 124 .
( 5 ) أُنظر : كنز العرفان 2 : 76 ، والروضة البهية 4 : 236 وبحوث في الفقه ( للإصفهاني ) : 30 .