تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
تستحقّه بعد العقد ، فإذا طالبته ولم يكن الزوج معسراً وجب عليه التعجيل في دفعه ، كسائر الديون ، هذا إذا لم يشترط تأجيله في العقد « 1 » .

ج - النفقة :

النفقة حقٌّ مالي للزوجة في ذمّة الزوج أيضاً كالمهر ، فهي تستحقّه متى حصلت شروطها التي عمدتها التمكين بعد العقد على ما هو المشهور - لابعد مجرد العقد - إذا كان الزوج قادراً على الإنفاق لا مُعسِراً ، على تفصيل ذكرناه في عنوان « إنفاق » .

د - الأُجرة :

إذا كانت الإجارة على عمل ، فعمل الأجير ما استؤجر عليه ، استحق الأُجرة بعد الفراغ من العمل ، وعلى من استأجره أن يعجّل في دفع أُجرته ، وكذا لو آجر داره للسكنى فعلى المستأجر دفع الأُجرة معجّلًا بعد استيفاء المنفعة ، كما تقدم توضيحه في عنوان « أجل » .

ه - العوضان :

يجب على المتبايعين دفع العوضين بعد إتمام العقد ، وفي تقديم أيّهما في الدفع كلام . ويجب التعجيل في ذلك ، ويجبر المماطل في الدفع . وقد تقدم بيان ذلك في عنوان « تسليم / ثالثاً - التسليم في البيع / وجوب تسليم العوضين » .

و - المغصوب :

يجب على الغاصب ردّ المال المغصوب فوراً ، ولا يجوز التأخير « 2 » . راجع : غصب .

ز - الأمانة :

يجب ردّ الأمانة مع مطالبة صاحبها لها . سواء كانت الأمانة شرعيّة أو مالكيّة . فمن الأول - اللقطة لو لم ينو الملتقط تملّكها بعد تعريفها « 3 » . ومن الثاني - الوديعة « 4 » ، والعارية ، والإجارة والمضاربة ، والمشاركة وكلّ مورد كان وضع اليد على المال برضا المالك ، سواء كان الرضا مستفاداً من العقد صريحاً أو ضمناً « 5 » ، ففي جميع هذه الموارد يجب ردّ الأمانة مع مطالبة صاحبها . أُنظر تفصيل ذلك كلّه في عنوان « أمانة » .

3 - إتيان الواجبات الفورية :

كلّ واجب فوري يجب التعجيل فيه ، سواء
هامش
( 1 ) أُنظر الجواهر 31 : 41 - 43 . ( 2 ) أُنظر الجواهر 37 : 75 . ( 3 ) أُنظر الجواهر 38 : 374 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 27 : 122 - 124 . ( 5 ) أُنظر : كنز العرفان 2 : 76 ، والروضة البهية 4 : 236 وبحوث في الفقه ( للإصفهاني ) : 30 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 287 | الشيخ محمد علي الأنصاري