تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

تعاطي

راجع : بيع / بيع المعاطاة .

تعاقب

راجع : تتابع .

تعاقد

راجع : عقد .

تعبّدي

راجع : الملحق الأُصولي : تعبّدي .

تعتعة الشاهد

لغة :

التعتعة هي التردّد في الكلام عن عىٍّ ، والعيُّ هو العجز عن بيان المراد في الكلام « 1 » . والشاهد هو الذي يقيم الشهادة على الشيء عند الحاكم والقاضي .

اصطلاحاً :

عرِّف بتعاريف ، أكثرها تفصيلًا وإيضاحاً هو ما قاله الشهيد الثاني وتبعه عليه صاحب الجواهر ، وهو : أنْ يداخل الحاكمُ الشاهدَ في التلفّظ بالشهادة ، بأن يُدخِل في أثناء نطقه بها كلاماً يجعله ذريعة إلى أن ينطق به ، ويعدل عمّا كان يريده ، هدايةً له إلى شيءٍ ينفع ، أو إيقاعاً له فيما يضرّ ، أو يتعقّبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمّة شهادته ، ويستدرجه إليه ، بحيث تصير به الشهادة مقيّدة أو مسموعة أو مردودة « 2 » .

الأحكام :

المعروف عند الفقهاء هو : عدم جواز تعتعة الحاكم الشاهد . قال الشهيد الثاني ضمن بيان آداب الحكم - وأكثرها مربوط بالحاكم - : « يحرم عليه أن يتعتع الشاهد ، وهو : أن . . . سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به وتعقّبه لولاه ، أم لا ؛ بل الواجب أن يصبر عليه حتى ينتهي ما عنده ، ثمّ ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من نفي وإثبات . وإذا وجده قاصراً عن تأدية المطلوب ، أو غير مطابق للمدّعى ونحو ذلك ردّه » « 3 » . وقال صاحب الجواهر : « لا يجوز للحاكم
هامش
( 1 ) أُنظر : الصحاح ، والمعجم الوسيط : « تعتع » و « عيي » . ( 2 ) أُنظر : مسالك الأفهام 13 : 417 ، والجواهر 40 : 129 . ( 3 ) المسالك 13 : 417 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 279 | الشيخ محمد علي الأنصاري