وعنه عليه السلام ، قال : « ما أنعم اللَّه على عبد نعمة فعرفها بقلبه وجهر بحمد اللَّه عليها ففرغ منها حتى يؤمر له بالمزيد » « 1 » .
تنبيه :
قال السيد السيستاني : « يكره السؤال مع الحاجة مالم يبلغ حدّ الاضطرار ، وأمّا السؤال من غير حاجة فربّما يقال بحرمته ، ولكن لا يبعد كراهته كراهة شديدة ، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام » « 2 » .
ومعناه أن يُظهر نفسه محتاجاً إلى المساعدة مع أنّه ليس كذلك بل هو مستغن عنه .
مظانّ البحث :
- كتاب الطهارة : نجاسة النواصب لبغضهم أهل البيت عليهم السلام .
- كتاب الصلاة : أفضليّة إتيان الفرائض في المساجد والنوافل في البيوت ، إلّاإذا كان ممّن يقتدي به الناس فيصلّي النوافل في المسجد أيضاً .
وبمناسبة صلاة الاستسقاء ، حيث قال بعضهم بعدم إخراج المتظاهرين بالفسق مع المستسقين .
- كتاب الجهاد : بمناسبة الكلام عن أهل الذمة وأحكامهم .
- كتاب البيع : بمناسبة الكلام عن الغيبة ، في المكاسب المحرّمة واستثناء المتظاهر بالفسق .
- كتاب النكاح : بمناسبة مكروهات النكاح وأ نّه لا ينكح المتظاهر بالفسق .
- كتاب الشهادة : بمناسبة عدم قبول شهادة المتظاهر بالفسق .
- كتاب الحدود : بمناسبة عدم ثبوت حدّ القذف لمن قذف المتظاهر بالفسق ، إذا كان القذف فيه .
وبمناسبة تظاهر أهل الذمة بشرب الخمر والزنا واللواط ونحو ذلك .
تظليل
راجع : استظلال .
تعادل
راجع : الملحق الأُصولي : تعادل .
تعارض
راجع الملحق الأُصولي : تعارض .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 175 ، الحديث 5 .
( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيد السيستاني ) 2 : 427 / الصدقة ، المسألة 1611 .