تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

أ - التصفيق حال الصلاة للتنبيه على أمر :

المعروف بين الفقهاء « 1 » أنّ التصفيق في الصلاة لتنبيه الغير على أمر ليس مبطلًا لها ما دام لم يصل إلى حدٍّ يُمحي صورة الصلاة ، فإنّه يكون مبطلًا عندئذٍ ، أو ما دام لم يصدق عليه الفعل الكثير ، على الخلاف في ذلك . لكن قال السيّد اليزدي عند عدّ مبطلات الصلاة : « الثامن : كلُّ فعلٍ ماحٍ لصورة الصلاة ، قليلًا كان أو كثيراً ، كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو منافٍ للصلاة » « 2 » . وعلّق عليه السيّد الخوئي بقوله : « في تحقّق المنافاة في جميع مراتب المذكورات إشكال » . ووجهه : أنَّ التصفيق مرّة واحدة للتنبيه على أمر لايمحي صورة الصلاة . وعلّق عليه الإمام الخميني بقوله : « الميزان ما هو الماحي للصورة عند المتشرّعة ، وفي إطلاق بعض الأمثلة مناقشة » . هذا وخصّ بعض الفقهاء « 3 » التصفيق للنساء ؛ لما رواه الحلبي ؛ « أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يومئ برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفّق » « 4 » . ثمّ إنّ بعض الفقهاء « 5 » قيّد التصفيق الجائز في الصلاة بأن يضرب بطن إحدى يديه على ظهر الأُخرى ، فرقاً بينه وبين التصفيق للهو واللعب . لكن قال المحقّق الثاني بعد نقله : « ووجوبه بعيد لفقد الدليل » « 6 » .

ب - التصفيق حال الصلاة للهو :

قال العلّامة في التذكرة : « لو صفّقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما ، لأنّ اللعب ينافي الصلاة . ويحتمل ذلك مع الكثرة » « 7 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : المبسوط 1 : 118 ، والوسيلة : 97 ، والسرائر 1 : 238 ، والجامع للشرائع : 78 ، والتحرير 1 : 270 ، والتذكرة 3 : 279 ، والقواعد 1 : 281 ، والمنتهى 5 : 320 - 324 ، وجامع المقاصد 2 : 360 ، وكشف اللثام 4 : 185 ، وكشف الغطاء 3 : 419 . ( 2 ) أُنظر العروة الوثقى 3 : 30 / مبطلات الصلاة ، وانظرتعليقة السيّدين الخوئي والخميني ذيل المسألة ، وانظرأيضاً مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 532 . ( 3 ) قاله الشيخ في الخلاف 6 : 214 ، والشهيد في الذكرى 4 : 11 ، والعلّامة في نهاية الإحكام 1 : 517 ، وقيّده لغير المحارم ، وعلّله بكون صوتها عورة . ( 4 ) الوسائل 7 : 254 ، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 2 . ( 5 ) أُنظر : نهاية الإحكام 1 : 517 ، والمهذب البارع 1 : 394 ، وكشف اللثام 4 : 186 ، والحدائق 9 : 43 - 44 . ( 6 ) جامع المقاصد 2 : 360 . ( 7 ) التذكرة 3 : 281 ، وانظر نهاية الإحكام 1 : 517 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 213 | الشيخ محمد علي الأنصاري