وعلّق عليه السيّد الخوئي بقوله : « فإنّ المبطل هو الصوت المختصّ صدوره بالإنسان ، المعبّر عنه بالتكلّم أو الكلام ، غير الصادق على شيءٍ من المذكورات في المتن ، ونحوها ممّا يتّفق صدوره من بعض الحيوانات أيضاً ، فإنّها ليست من التكلّم في شيءٍ ، إلّاإذا تشكّل منها حرف أو حرفان - على المسلكين المتقدّمين - فيتّجه البطلان حينئذٍ لهذه الجهة » « 1 » .
تصفيق
لغة :
تفعيل من الصفق ، وهو : الضرب الذي يسمع له صوت « 2 » .
ومنه : صفقت رأسه أو وجهه بيدي ، أي ضربته « 3 » ، وبهذا المعنى جاء في الحديث : « إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء » « 4 » .
ومنه أيضاً : التصفيق باليد ، أي التصويت بها بأن يضرب إحداها بالأُخرى « 5 » .
ومنه أيضاً الصفقة : وهي ضرب شخص يده على يد شخص آخر عند البيع أو البيعة « 6 » .
وجاء في النهاية : « " إنّ أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك " وهو أن يعطي الرجلُ الرجلَ عهده وميثاقه ، ثمّ يقاتله ؛ لأنَّ المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر ، كما يفعل المتبايعان ، وهي المرّة بالتصفيق باليدين » « 7 » .
اصطلاحاً :
استعمل بالمعاني المتقدّمة في كلمات الفقهاء ، وسنذكر حكمه على نحو الإجمال .
الأحكام :
أوّلًا - أحكام التصفيق بمعنى ضرب إحدى الراحتين بالأُخرى :
وهذا المعنى قد يتحقّق في الصلاة ، وقد يتحقّق في غيرها .
1 - التصفيق حال الصلاة :
وهنا تارةً يكون للتنبيه على أمرٍ ، وأُخرى لغير ذلك .
هامش
( 1 ) مستند العروة الوثقى 4 : 468 ، وانظر المستمسك 6 : 546 .
( 2 ) أُنظر الصحاح : « صفق » .
( 3 ) انظر ترتيب كتاب العين : « صفق » .
( 4 ) الوسائل 1 : 43 ، الباب 30 من أبواب الوضوء ، الحديثالأوّل .
( 5 ) أُنظر الصحاح : « صفق » .
( 6 ) أُنظر : ترتيب كتاب العين ، والمعجم الوسيط : « صفق » .
( 7 ) النهاية ( لابن الأثير ) : « صفق » .