تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
كالماشي ، خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها « 1 » .

ك - نقل الجنازة إلى مكان آخر :

المعروف بين الفقهاء « 2 » أنّ نقل الجنازة إلى مكان آخر للدفن مكروه ، قال العلّامة : « ويكره نقل الميّت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر بالمسارعة بدفنه ، ولا يؤمن عليه الفساد » « 3 » . واستثنوا من ذلك نقله إلى مشاهد الأئمّة عليهم السلام ؛ لما فيه من طلب الشفاعة منهم عليهم السلام . ولذلك قال العلّامة في تتمّة العبارة المتقدّمة : « أمّا إذا نُقل إلى بعض مشاهد الأئمّة عليهم السلام فلا بأس ، بل ذلك مستحبّ ؛ لما فيه من طلب الشفاعة منه عليه السلام » « 4 » . وقال الشهيد في الذكرى : « ويكره نقله إلى غير مشهد إجماعاً ، ولو كان بقرب أحد المشاهد استحبّ نقله إليها مالم يُخَفْ هتكه ؛ لإجماع الإماميّة عليه من عهد الأئمّة إلى ما بعده ، قال في المعتبر : " ولأ نّه يقصد بذلك التمسّك بمن له أهليّة الشفاعة ، وهو حسن بين الأحياء توصّلًا إلى فوائد الدنيا ، فالتوصّل إلى فوائد الآخرة أولى " » « 5 » . وسوف يأتي تتمّة الكلام عنه في عنوان « دفن » إن شاء اللَّه تعالى .

ل - القيام عند رؤية الجنازة :

اختلفت التعابير في ذلك ، فقيل : يكره القيام ، وقيل : لا يستحبّ القيام ، وقيل : يكره أو لا يستحبّ إلّا إذا أراد حملها ، وقيل : يكره إلّاإذا كانت الجنازة ليهودي « 6 » . قال العلّامة : « إذا مرّت به جنازة لم يستحب له القيام لها ، إذا لم يُرد تشييعها » « 7 » . وقال الشهيد : « لايستحبّ القيام لمن مرّت عليه الجنازة . . . نعم لو كان الميّت كافراً جاز القيام » « 8 » . روى زرارة قال : « كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار ، فمرّت به جنازة فقام
هامش
( 1 ) أُنظر : التذكرة 2 : 53 ، والذكرى 1 : 392 ، وكشف اللثام 2 : 325 . ( 2 ) أُنظر : المبسوط 1 : 187 ، والمهذّب 1 : 65 ، والوسيلة : 69 ، والجامع للشرائع : 55 ، والمعتبر : 83 ، ونسبه إلى علمائنا ، والمنتهى 7 : 403 ، والذكرى 2 : 10 ، وروض الجنان 2 : 851 ، وكشف اللثام 2 : 413 ، والحدائق 4 : 148 ، والرياض 2 : 241 ، والغنائم 3 : 546 ، ومستند الشيعة 3 : 284 ، والجواهر 4 : 343 ، والعروة الوثقى 2 : 129 / التشييع . ( 3 ) المنتهى 7 : 403 ( 4 ) المنتهى 7 : 403 ( 5 ) الذكرى 2 : 10 ، وانظر المعتبر 1 : 83 . ( 6 ) أُنظر هذه الأقوال في المصادر التالية : المنتهى 7 : 276 ، والتذكرة 2 : 57 ، والدروس 1 : 111 ، والذكرى 1 : 396 ، والحدائق 4 : 87 ، وكشف الغطاء 2 : 279 ، ومستند الشيعة 3 : 253 ، والعروة الوثقى 2 : 87 / التشييع . ( 7 ) المنتهى 7 : 276 . ( 8 ) الذكرى 1 : 396 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 191 | الشيخ محمد علي الأنصاري