تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وعلى القول بالكراهة فإنّها تشتدّ لو كان الميّتان مختلفين في الجنس « 1 » ، بل خصّ بعضهم التحريم بهذه الصورة « 2 » .

ط - المشي أمام الجنازة :

تقدّم أنّ الأفضل هو المشي خلف الجنازة ، أو إلى أحد جانبيها على الأقل . وأمّا المشي أمام الجنازة فقد اختلفوا فيه على أقوال : - الكراهة ، وإليه ذهب المشهور « 3 » . - الإباحة ، وهو ظاهر بعضهم « 4 » . - إنّه ترك للأفضل « 5 » ، الذي هو المشي خلف الجنازة أو أحد جانبيها كما تقدّم . - يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والقاضون حقّها وراءها ، كذا نقل عن ابن الجنيد « 6 » ، ويؤيّده ما روي : أنّ الصادق عليه السلام تقدّم سرير ابنه إسماعيل « 7 » . ويظهر من كاشف الغطاء موافقته له « 8 » . - يختصّ كراهة المشي أمام الجنازة بما إذا كان الميّت مخالفاً للحقّ ، أمّا إذا كان مؤمناً فلا كراهة « 9 » ، لاستقبال ملائكة العذاب لغير المؤمن بالحقّ .

ي - الركوب في التشييع :

المعروف بين الفقهاء كراهة الركوب في تشييع الجنازة ، وترتفع الكراهة لو كان معذوراً « 10 » . وخصّ ابن الجنيد الكراهة بصاحب الجنازة وأهله وإخوان الميّت « 11 » . ثمّ على فرض الركوب فليكن الراكب
هامش
( 1 ) أُنظر جامع المقاصد 1 : 457 . ( 2 ) أُنظر كشف الغطاء 2 : 279 . ( 3 ) أُنظر : الوسيلة : 69 ، والسرائر 1 : 164 ، والمنتهى 7 : 271 ، والذكرى 1 : 391 ، وروض الجنان 2 : 836 ، ومفتاح‌الكرامة 1 : 469 ، وكشف الغطاء 2 : 278 ، والرياض 2 : 214 ، والعروة الوثقى 2 : 86 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّدالحكيم ) 1 : 122 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 87 . ( 4 ) أُنظر المعتبر : 79 . ( 5 ) أُنظر : النهاية : 37 ، والمبسوط 1 : 183 ، والتذكرة 2 : 51 ، والذكرى 1 : 390 - 391 ، والكفاية 1 : 111 . ( 6 ) نقله الشهيد في الذكرى 1 : 391 عن ابن الجنيد . ( 7 ) الوسائل 2 : 441 ، الباب 27 من أبواب الاحتضار ، الحديث 3 و 7 . ( 8 ) أُنظر كشف الغطاء 2 : 278 . ( 9 ) أُنظر : المقنع : 60 ، وفيه : « وروي . . . » ، ونقل في الذكرى 1 : 391 عن ابن أبي عقيل وجوب التأخير ، وفي الروض 2 : 836 ، نقل عنه تحريم التقديم . ومن القائلين بهذا التفصيل صاحب كشف اللثام في كشف اللثام 2 : 327 ، وصاحب الحدائق في الحدائق 4 : 74 ، والنراقي في المستند 3 : 264 ، والهمداني في مصباح الفقيه 1 : 415 . ( 10 ) دعوى الشهرة ، بل الإجماع عليه مستفيضة ، أُنظر : المنتهى 7 : 270 و 278 ، والرياض 2 : 213 ، ومستند الشيعة 3 : 261 - 262 . ( 11 ) نقله عنه الشهيد في الذكرى 1 : 392 .