وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله « 1 » .
4 - أشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه « 2 » .
5 - أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه « 3 » .
6 - ونقل الشهيد الأوّل عن الصدوق أنّه قال : « أقلّ مايجزي في التشهّد أن يقول الشهادتين ، أو يقول : بسم اللَّه وباللَّه ، ثمّ يسلّم » « 4 » .
والصورة الثالثة مجزئة على جميع الأقوال ، وإنّما الكلام في تعيّنها .
واجبات التشهّد :
يجب في التشهّد أُمور ، وهي :
1 - الجلوس :
يجب الجلوس للتشهّد بقدره مطمئنّاً ، ودعوى الإجماع عليه مستفيضة « 5 » .
وعليه ، فلو شرع في التشهّد قبل الجلوس ، أو نهض قبل إكماله متعمّداً بطلت صلاته « 6 » .
وهل الجلوس واجبٌ مستقلٌّ أو لأجل التشهّد ؟ فيه وجهان ، بل قولان « 7 » .
ويترتّب عليه سقوط الجلوس في موارد سقوط التشهّد - كما لو لم يعرف التشهّد وبدله - على القول الثاني دون الأوّل ، لأنّ الجلوس واجب مستقلٌّ .
ويسقط الجلوس للتشهّد مع التعذّر ، كما لو كانت الأرض مطيّنة ، أو كان في حالة تقيّة « 8 » ، أو لأيِّ سبب آخر .
هامش
( 1 ) كما يظهر من المقنعة : 107 و 113 ، والسرائر 1 : 230 - 231 ، والمعتبر : 187 ، والتحرير 1 : 256 ، والدروس 1 : 182 ، وروض الجنان 2 : 736 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 276 ، والحدائق 8 : 444 - 445 ، ومستند الشيعة 5 : 327 ، وكتاب الصلاة ( للشيخالأنصاري ) 2 : 68 ، وبعض المعلّقين على العروة الوثقى 2 : 588 / التشهّد ، كالسادة : البروجردي ، والخوانساري ، والخوئي ، والخميني والگلپايگاني .
( 2 ) كما في التذكرة 3 : 235 ، ونهاية الإحكام 1 : 500 ، والإيضاح 1 : 115 ، وكشف اللثام 4 : 121
( 3 ) كما في الشرائع 1 : 88 .
( 4 ) الذكرى 3 : 412 ، وانظر الاكتفاء بالشهادتين في المقنع : 29 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 319 ، باب وصف الصلاة ، الحديث 944 . وأمّا نص العبارة فلم ترد في النسخة التي لديَّ من المقنع ، ويبدو أنّها منقولة في طبعة أُخرى .
( 5 ) أُنظر : الناصريات : 225 ، والخلاف 1 : 367 ، والغنية : 80 ، والتذكرة 3 : 229 ، والمنتهى 5 : 190 ، وجامع المقاصد 2 : 320 ، ومجمع الفائدة 2 : 275 ، والمدارك 3 : 425 ، وكشف اللثام 4 : 123 ، والذخيرة : 289 ، والرياض 3 : 461 ، ومستند الشيعة 5 : 324 ، والجواهر 10 : 248 وغيرها .
( 6 ) أُنظر روض الجنان 2 : 737 - 738 ، وغيره .
( 7 ) أُنظر : المصدر المتقدّم ، والخلاف 1 : 453 ، والذخيرة : 359 ، والجواهر 10 : 249 .
( 8 ) أُنظر العروةالوثقى 2 : 396 / مسجد الجبهة ، المسألة 25 .