تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين ، وقد ادّعي الإجماع عليه مستفيضاً ، بل فوق حدّ الاستفاضة « 1 » ، بل قيل : إنّه من ضروري المذهب « 2 » . نعم ، هناك روايات « 3 » ربّما استُظهر منها عدم الوجوب ، لكن لم يلتزم بها أحدٌ من الفقهاء ، بل حُملت على التقيّة ، لأنّ هناك من لم يقل بوجوب التشهّد من أئمّة سائر المذاهب « 4 » ، أو على محامل أُخرى غير التقيّة .

محلّ التشهّد :

ظهر ممّا تقدّم أنّ هناك تشهّداً واحداً في الثنائيّة ، وتشهّدان في الثلاثيّة والرباعيّة . ومحلّهما بعد رفع الرأس من السجدة الثانية والجلوس مستقرّاً في الركعة الثانية ، أو الثالثة ، أو الرابعة ، كلٌّ بحسبه . نعم ، في صلاة الوِتر تشهّد واحد يتعقّبه السلام ، ومحلّه بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأُولى ، لأنّه ليس بأكثر من ركعة واحدة « 5 » .

صيغة التشهّد :

ذُكرت عدّة صيغ للتشهّد بعد اتّفاقها على لزوم اشتمالها على الشهادتين : الشهادة بالتوحيد والشهادة برسالة النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله ، وهذه الصيغ هي : 1 - الاجتزاء بالشهادتين بأيِّ صيغة وقعت « 6 » . 2 - أشهد أن لا إله إلّااللَّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه « 7 » . 3 - أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ،
هامش
( 1 ) أُنظر دعوى الإجماع في : الانتصار : 46 ، والخلاف 1 : 367 ، والمعتبر : 186 ، والتذكرة 3 : 227 ، والمنتهى 5 : 177 ، والذكرى 3 : 406 ، وجامع المقاصد 2 : 318 ، وروض الجنان 2 : 741 ، والمدارك 3 : 425 ، والذخيرة : 287 ، وكشف اللثام 4 : 117 ، والحدائق 8 : 440 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 66 ، وغيرها . ( 2 ) أُنظر : الرياض 3 : 460 ، ومستند الشيعة 5 : 323 ، والجواهر 10 : 246 . ( 3 ) أُنظر : الوسائل 5 : 471 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، و 6 : 399 و 401 و 402 و 411 ، الأبواب 5 و 7 و 13 من أبواب التشهّد . ( 4 ) اختلفت المذاهب السنيّة في وجوب التشهّد الأوّل والثاني ، أو كونهما سنّة ، أو التفصيل بينهما على أقوال . راجعها في الموسوعة الفقهيّة ( إصدار وزارة الأوقاف الكويتيّة ) 12 : 34 ، عنوان « تشهّد » . ( 5 ) أُنظر المصادر المذكورة في الهامش الأوّل من العمود الأول . ( 6 ) نسبه الشهيد الأوّل في الذكرى 3 : 412 إلى ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار ، وتبعه في النسبة النراقي في المستند 5 : 325 . ( 7 ) كما في المنتهى 5 : 179 ، والقواعد 1 : 278 ، ونهاية الإحكام 1 : 499 ، والمدارك 3 : 426 ، والغنائم 3 : 55 .