تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بأنّ الأصل الأوّلي في هذه المسألة هو : « عدم التداخل » وأنّ كلّ سبب يقتضي مسبّباً خاصّاً . لكن قام الدليل في مثل الوضوء بكفاية وضوء واحد إذا صدر من المكلّف أسباب متعدّدة للوضوء . مضافاً إلى أنّ كلّ واحد من هذه الأسباب ناقض للوضوء ، فإذا صدر الأوّل منها حصل النقض - أي نقض الطهارة - وعندئذٍ لم تبق طهارة حتى يحصل النقض ثانية بسبب آخر ، فلم يحدث إذن إلّا نقض واحد . وأمّا بالنسبة إلى أسباب وجوب الكفّارة ، فهي كأسباب الوضوء قد قام الدليل على أنّ الواجب التكفير مرّة واحدة حتى مع تعدّد أسبابها . مضافاً إلى صدق الإفطار العمدي - الذي هو موضوع للكفّارة - بحصول الإفطار بالمرّة الأُولى ، ولم يبق صوم حتّى يحصل إفطار بالسبب الثاني . نعم ، استثني من ذلك الإفطار بالجماع والاستمناء ، لأنّ لسان الدليل هو ترتّب الكفّارة على عنوان الجماع والاستمناء ، لا الإفطار بهما ، فإنّ العنوان الأوّل قابل للتكرار دون الثاني . وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان « تداخل / تداخل الأسباب » من الملحق الأُصولي .

الثاني - التشريك في العبادات نفسها :

إذا تعدّدت أسباب العبادة الواحدة ، فهل يجوز إتيان العبادة مرّة واحدة بنيّة جميع أسبابها أو عدّة منها ؟ كما إذا وجب الغسل للجنابة والحيض واستحبّ للجمعة ولغيره على شخصٍ واحدٍ ، فهل يجوز الاكتفاء بغسلٍ واحدٍ بنيّة جميع هذه الأسباب أم لا ؟ وهذه المسألة هي المسمّاة بمسألة تداخل المسبّبات . المشهور بين الفقهاء والأُصوليّين هو عدم التداخل في هذه المسألة أيضاً ، إلّاإذا قام الدليل على التداخل في موردٍ خاصٍّ ، كما قام على التداخل في الغسل ، فإنّه يكفي غسلٌ واحد بنيّة أغسال متعدّدة ، وقد تقدّم بيانه في عنوان « تداخل / تداخل المسبّبات » من الملحق الأُصولي . ومن هذا القبيل إتيان عبادة واحدة بنيّة نفسه وبنيّة غيره ، كإتيان الحجّ بنيّة نفسه ونيّة غيره ، فالأصل الأوّلي يقتضي عدم جوازه ، إلّاأ نّه قام الدليل على جوازه في الحجّ المندوب ، فيجوز للإنسان أن يأتي به بنيّة نفسه وبنيّة غيره « 1 » .

التشريك بين العبادات وغيرها :

التشريك بين العبادة وغيرها في النيّة يكون على أنحاء .
هامش
( 1 ) أُنظر : العروة الوثقى 4 : 568 / النيابة في الحجّ ، المسألة 26 ، ولم يعلّق عليه أحد بنفي أو إثبات ، وظاهرهم الاتّفاق عليه . وانظر : المستمسك 11 : 74 ، ومعتمد العروة 2 : 105 .