حدود ذلك ؟
ج - يجوز إلّافيما كان ترويجاً للكفر أو الضلال » « 1 » .
وفي فقه المغتربين « لا يجوز للمسلمين التزيّي بالزيّ المختصّ بالكفّار على الأحوط وجوباً » « 2 » .
« س - ما هو حكم تقليد الغرب في قصّ الشعر ؟
ج - المناط في حرمة ما كان من هذا القبيل كونه تشبّهاً بأعداء الإسلام وترويجاً لثقافتهم ، وهذايختلف باختلاف البلاد والأزمنة والأشخاص وليس للغرب خصوصيّة في ذلك » « 3 » .
وهناك استفتاءات حول ربطة العنق جاءت أجوبتها كالآتي :
- « هذا الشيء يعتبر من شعارات الأجانب ورموز التبعيّة لهم في بلدنا في الوقت الحاضر فاجتنبوه » « 4 » .
- « لا يجوز لبس ربطة العنق وشبهها ممّا يكون من لباس وزيّ غير المسلمين بحيث يؤدّي إلى نشر الثقافة الغربية المعادية . . . » « 5 » .
- « لم تثبت حرمة استعماله ، ومع ذلك لا يليق بالمسلمين استعماله ، بل الأحوط تركه ، أيّد اللَّه المسلمين من أجل المحافظة على استقلالهم وشخصيّتهم الإسلامية في جميع المجالات ، واللَّه العالم » « 6 » .
المورد الثالث - تشبّه الأجنبيّة بزوجة الإنسان أو جاريته :
ذكر الفقهاء « 7 » أنّه إذا تشبّهت الأجنبيّة بزوجة الرجل أو أمته ، فنامت في فراشه ، فواقعها الرجل جهلًا بكونها أجنبيّة فيُجرى الحدّ عليها دون الرجل ؛ لعدم علمه بالحال الذي هو شرط إقامة الحدّ .
نعم ذكر الشهيد الثاني أنّه رويت رواية ضعيفة تشتمل على مجاهيل : « إنّ امرأة تشبّهت
هامش
( 1 ) استفتائات ( للسيدالسيستانى 214 .
( 2 ) فقه المغتربين ( طبقا لفتاوى السيد السيستاني ) 162 .
( 3 ) أحكام المغتربين 469 الاستفتاء 1489 من السيد الخامنئى .
( 4 ) المصدر المتقدم 468 468 الاستفتاء 1489 من الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
( 5 ) المصدر المتقدّم : 470 ، الاستفتاء 1497 ، من السيّد الخامنئي .
( 6 ) المصدر المتقدّم : 473 ، الاستفتاء 1511 ، من الشيخ لطف اللَّه الصافي .
( 7 ) أُنظر : الخلاف 5 : 380 ، والشرائع 4 : 150 ، والمختلف 9 : 150 ، والروضة البهيّة 9 : 23 والرياض 13 : 418 ، والجواهر 41 : 264 - 265 ، ومباني تكملة المنهاج 1 : 168 ، وتحرير الوسيلة 2 : 457 ، القول في موجب الزنا ، المسألة 7 .