تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
التسمية « 1 » . - الاستشكال في حِلّ ذبيحته « 2 » . وراجع عنوان « بسملة » .

هل تصحّ التسمية من أهل الكتاب ؟

تقدّم الكلام عن ذباحة أهل الكتاب وأ نّها تجوز أم لا ، أم تجوز مع سماع التسمية منهم ، ونحو ذلك من أبحاث ، في عنوان « أهل الكتاب » .

هل تكفي تسمية واحدة لذبح عدّة حيوانات بآلة واحدة ؟

هذه من المسائل المستحدثة ، وقد شاهدت بعض الاستفتاءات من الفقهاء المعاصرين حول هذا الموضوع فرأيتها تتّفق في أنَّه لو كان المباشر للآلة مسلماً وسمّى عند تحريك الجهاز والآلة فذبحت - أي الآلة - حيوانات متعدّدة ، كعدد من الدجاج أو البقر ونحو ذلك في زمان واحد ، بحيث يستند الذبح فيها كلّها إلى تلك العمليّة ؛ فتكون التسمية الواحدة كافية عندئذٍ « 3 » .

ثانياً - موارد تستحب فيها التسمية :

تستحبّ التسمية في مواطن كثيرة ، ذكرنا أهمّها في عنوان « بسملة » ، وهي : - التسمية عند الطهارة : الوضوء والغسل والتيمّم . - التسمية عند التخلّي . - التسمية عند الجماع . - التسمية عند الأكل والشرب . - التسمية عند التشهّد . - التسمية لكلّ أمرٍ ذي بال . ونضيف إليها هنا : - التسمية عند الدخول في المسجد « 4 » . - التسمية عند الخروج من المنزل « 5 » . - التسمية عند السفر « 6 » . - التسمية عند الحلق « 7 » .
هامش
( 1 ) أُنظر المبسوط 1 : 390 . ( 2 ) أُنظر مستند الشيعة 5 : 417 . ( 3 ) أُنظر : صراط النجاة ( استفتاءات من السيّد الخوئي مع‌تعليق الشيخ التبريزي ) 2 : 347 ، جواب السؤال ( 1113 ) ، ومجموعة استفتاءات من الإمام الخميني 2 : 497 واستفتاءات من الشيخ بهجت 4 : 369 ، وإرشادالسائل ( للسيّد الگلبايگاني ) : 130 ، ومجمع المسائل ( للسيّد الگلبايگاني ) 2 : 334 ، المسألة 952 ، وجامع المسائل ( للشيخ اللنكراني ) : 378 ، وأحكام المغتربين : 328 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 14 : 81 . ( 5 ) الوسائل 11 : 385 ، الباب 19 من أبواب آداب السفر ، الحديث 6 وغيره . ( 6 ) أُنظر : العروة الوثقى 4 : 328 ، آداب السفر / سابعها ، والوسائل 11 : 387 ، الباب 20 من أبواب آداب السفر . ( 7 ) الوسائل 14 : 228 ، الباب 10 من أبواب الحلق ، الحديث الأوّل .