التسمية « 1 » .
- الاستشكال في حِلّ ذبيحته « 2 » .
وراجع عنوان « بسملة » .
هل تصحّ التسمية من أهل الكتاب ؟
تقدّم الكلام عن ذباحة أهل الكتاب وأ نّها تجوز أم لا ، أم تجوز مع سماع التسمية منهم ، ونحو ذلك من أبحاث ، في عنوان « أهل الكتاب » .
هل تكفي تسمية واحدة لذبح عدّة حيوانات بآلة واحدة ؟
هذه من المسائل المستحدثة ، وقد شاهدت بعض الاستفتاءات من الفقهاء المعاصرين حول هذا الموضوع فرأيتها تتّفق في أنَّه لو كان المباشر للآلة مسلماً وسمّى عند تحريك الجهاز والآلة فذبحت - أي الآلة - حيوانات متعدّدة ، كعدد من الدجاج أو البقر ونحو ذلك في زمان واحد ، بحيث يستند الذبح فيها كلّها إلى تلك العمليّة ؛ فتكون التسمية الواحدة كافية عندئذٍ « 3 » .
ثانياً - موارد تستحب فيها التسمية :
تستحبّ التسمية في مواطن كثيرة ، ذكرنا أهمّها في عنوان « بسملة » ، وهي :
- التسمية عند الطهارة : الوضوء والغسل والتيمّم .
- التسمية عند التخلّي .
- التسمية عند الجماع .
- التسمية عند الأكل والشرب .
- التسمية عند التشهّد .
- التسمية لكلّ أمرٍ ذي بال .
ونضيف إليها هنا :
- التسمية عند الدخول في المسجد « 4 » .
- التسمية عند الخروج من المنزل « 5 » .
- التسمية عند السفر « 6 » .
- التسمية عند الحلق « 7 » .
هامش
( 1 ) أُنظر المبسوط 1 : 390 .
( 2 ) أُنظر مستند الشيعة 5 : 417 .
( 3 ) أُنظر : صراط النجاة ( استفتاءات من السيّد الخوئي معتعليق الشيخ التبريزي ) 2 : 347 ، جواب السؤال ( 1113 ) ، ومجموعة استفتاءات من الإمام الخميني 2 : 497 واستفتاءات من الشيخ بهجت 4 : 369 ، وإرشادالسائل ( للسيّد الگلبايگاني ) : 130 ، ومجمع المسائل ( للسيّد الگلبايگاني ) 2 : 334 ، المسألة 952 ، وجامع المسائل ( للشيخ اللنكراني ) : 378 ، وأحكام المغتربين : 328 .
( 4 ) أُنظر الجواهر 14 : 81 .
( 5 ) الوسائل 11 : 385 ، الباب 19 من أبواب آداب السفر ، الحديث 6 وغيره .
( 6 ) أُنظر : العروة الوثقى 4 : 328 ، آداب السفر / سابعها ، والوسائل 11 : 387 ، الباب 20 من أبواب آداب السفر .
( 7 ) الوسائل 14 : 228 ، الباب 10 من أبواب الحلق ، الحديث الأوّل .