[ أولا - الفقه : ]
[ تتمة حرف التاء : ]
تجارة
[ المعنى : ]
لغة :
أهمل أكثر اللغويين تعريفها اعتمادا على وضوحها ، ومع ذلك فقد قيل :
- إنّها البيع والشراء « 1 » .
- أو انتقال شيء مملوك من شخص إلى آخر بعوض مقدّر على جهة التراضي « 2 » .
- أو التصرف في المال للربح « 3 » .
- أو تقليب المال لغرض الربح « 4 » .
اصطلاحلاحا :
أهمل أكثر الفقهاء كاللغويين تعريفها ، ولكن عرّفها المحقّق الحلّي في الشرائع عند تعريف مال التجارة في الزكاة بأنّها : « عقد معاوضة قصد به الاكتساب عند التملّك » « 1 » .
ولكن يظهر منه في كتاب التجارة أنّها أوسع من ذلك ، حيث جعل عنوان الكتاب « التجارة » ، ثمّ ذكر أقسام التجارة ، وفيها ما لم يقصد فيه الاكتساب أيضا ، ولذلك قال الشهيد الثاني معلّقا على عبارة المحقّق : « فإن أرادوا منها هنا هذا المعنى ، ففي كثير
هامش
( 1 ) انظر القاموس المحيط : « تجر » ، وفيه : « التاجر الذي يبيع ويشتري » .
( 2 ) انظر مجمع البحرين : « تجر » .
( 3 ) انظر كشاف اصطلاحات الفنون : « تجارة » نقلا عن جامع الرموز في كتاب الزكاة .
( 4 ) انظر المعجم الوسيط : « تجارة » .
1 وعبارته في الشرائع هكذا : « فهو [ أي مال التجارة ] :
المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملك » .
شرائع الإسلام 1 : 156 ، وانظر المسالك 3 : 117 .