موارد التجهيز ، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء « 1 » .
مؤن تجهيز الزوجة :
قال المحقّق الحلّي : « كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذا مال ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب » « 2 » .
وعلّق عليه صاحب المدارك بقوله : « هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا » « 3 » .
ونقل الإجماع على ذلك مستفيضا « 4 » .
واستدل عليه :
- بأنّ الزوجة بعد الوفاة لا زالت زوجة ولذلك جاز له تغسيلها ، فيجب عليه مؤونتها عندئذ ، وتجهيزها من مؤونتها « 5 » .
- وبما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال :
« كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » « 6 » ، ولهم في كونه جزء من حديث مسند ، أو كونه حديثا مرسلا كلام ، لكن الاتفاق على الحكم جابر لضعف السند لو كان ؛ بناء على جبره بعمل المشهور ، كما هو المشهور « 1 » .
هذا بالنسبة إلى الكفن ، أما سائر المؤن فقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال :
الأوّل - إلحاقها بالكفن في كونها على الزوج ، إما لكونها من الإنفاق الواجب على الزوج الشامل لما بعد الوفاة ، أو لكون ذكر الكفن في النص من باب المثال ، أو لغير ذلك .
وهذا هو المشهور بين الفقهاء « 2 » .
الثاني - عدم الإلحاق ، وإن كان الإلحاق أحوط ، ذهب إليه السيدان الطباطبائيان في الرياض « 3 » والعروة « 4 » ، والنراقي في المستند « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : مستند الشيعة 3 : 334 - حيث نسب الإلحاق إلى الأكثر وإن استشكل هو فيه - وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 383 .
( 2 ) انظر الشرائع 1 : 41 .
( 3 ) انظر المدارك 2 : 117 .
( 4 ) انظر الجواهر 4 : 253 ، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 371 .
( 5 ) انظر : المعتبر : 83 ، وأورد عليه : بأنّ الناشزة لا تستحق النفقة مع أنّ كفنها على زوجها . انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري 4 : 373 .
( 6 ) الوسائل 3 : 54 ، الباب 32 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .
1 كما تقدّمت الإشارة إليه في عنوان « إعراض » في الملحق الأصولي .
2 انظر : المبسوط 1 : 188 ، والسرائر 1 : 171 ، ونهاية الإحكام 2 : 248 ، والذكرى 1 : 381 ، والدروس 1 : 110 ، والتنقيح 1 : 124 ، وجامع المقاصد 1 : 399 ، وروض الجنان 1 : 295 ، والمسالك 1 : 95 ، والذخيرة : 89 ، وكشف اللثام 2 : 306 ، ومصباح الفقيه ( الطهارة ) : 411 ، وتحرير الوسيلة 1 : 67 ، القول في تكفين الميت ، المسألة 5 .
3 انظر الرياض 2 : 243 .
4 انظر العروة الوثقى 2 : 70 ، فصل من تكفين الميت ، المسألة 17 ، وجعل بعض المعلّقين الاحتياط وجوبيا .
5 انظر مستند الشيعة 3 : 234 .