الصلاحيّة للاستعارة والإجارة ، بل قالوا : كلّ ما تصحّ عاريته تصحّ إجارته ، وكلّ ما يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة شرعا مع بقاء عينه يصحّ عاريته وإجارته ، ومنه الثوب والحلي ، والدراهم والدنانير للتزيّن بها ، أو لإظهار الغنى أو لجعلها رهنا ، ونحو ذلك من المنافع « 1 » .
مظانّ البحث :
ويتعرّض لحكم التزيّن في موارد عديدة من قبيل :
- كتاب الطهارة ، بمناسبة تجهيز الميّت .
- كتاب الصلاة : بمناسبة صلاة الجمعة والعيدين ، ولباس المصلّي ، ومكان المصلّي ، وأحكام المساجد .
- كتاب الحجّ ، بمناسبة محرّمات الإحرام .
- كتاب المكاسب : بمناسبة التزيّن بهدف التدليس ، وبيع ما يستخدم في الحرام .
- كتاب العارية : بمناسبة إعارة الحلي والثياب والدراهم والدنانير .
- كتاب الإجارة : بمناسبة إجارة الحلي والثياب والدراهم والدنانير .
- كتاب النكاح : بمناسبة تزيّن الزوجين أحدهما للآخر ، وعدم تزيّن الزوجة للأجنبي .
وفي عدّة الوفاة وموارد متفرّقة أخرى .
هامش
( 1 ) انظر : التحرير 3 : 211 ، وإيضاح الفوائد 2 : 125 ، والجواهر 27 : 169 .