المرأة ، أي منعت نفسها من التزيّن « 1 » .
ومعرفة ما هو الزينة موكول إلى العرف السائد ؛ لاختلاف الأعراف في الأزمنة والأمكنة المختلفة في تشخيص ما هو زينة « 2 » .
راجع العنوانين : « حداد » و « عدّة » .
5 - تزيّن المحرم :
يحرم على المحرم التزيّن ، ولذلك حرم لبس الخاتم للزينة للرجال ، ولبس الحلي لها للنساء « 3 » ، كما تقدّم ذلك في عنوان « إحرام » .
ومن مصاديقه استعمال الطيب والأدهان ونحوهما .
6 - تزيين الميّت :
يحرم تزيين الميّت بالحلي والطيب ونحو ذلك ، قال الشهيد الأوّل : « لم يثبت عندنا قول النبي صلّى اللّه عليه وآله : " افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم " « 4 » ، مع أنّه متروك الظاهر : إذ العروس تطيّب بكلّ الطيب ويزيّن وجهها وتحلّى ، بخلاف الميّتة » « 1 » .
ومثله قال العلّامة في التذكرة « 2 » .
بل قال في المنتهى : « لو كان في إصبع الميّت ، أو أذنه ، أو يده شيء من الحلي وجب أخذه ، وإن لم يمكن ذلك برد وأخذ من غير تمثيل بالميّت » « 3 » .
نعم تستحبّ إجادة الكفن « 4 » .
هذا وتقدّم بعض الكلام في ذلك في العنوانين : « تحنيط » و « إسراف » .
عدم حرمة تزيين المعتكف :
قال العلّامة في التذكرة : « يجوز للمعتكلف أن يتزيّن برفيع الثياب . . . عملا بالأصل ، ولقوله تعالى :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
« 5 » » « 6 » .
7 - الإسراف في الزينة :
قال النراقي : « إنّ الاقتصاد هو صرف المال فيما يحتاج إليه ، أو فيما يترتّب عليه فائدة مقصودة
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 9 : 276 ، والجواهر 32 : 276 .
( 2 ) انظر : المسالك 9 : 277 ، والجواهر 32 : 280 .
( 3 ) انظر : المدارك 7 : 345 - 346 ، والجواهر 18 : 370 - 372 .
( 4 ) المغني 2 : 408 ، وبدائع الصنايع 1 : 301 ، وكشف القناع 2 : 108 .
1 الذكرى 1 : 349 .
2 انظر التذكرة 1 : 388 .
3 المنتهى 7 : 197 .
4 انظر العروة الوثقى 2 : 75 ، فصل في بقيّة المستحبّات / الأوّل .
5 الأعراف : 32 .
6 التذكرة 6 : 262 .