1 - العقوبة البدنيّة :
وهذه على أقسام أيضا :
أ - التعزير :
من ترك واجبا من الواجبات ، أو ارتكب محرّما من المحرّمات الكبائر التي لا حدّ لها بالخصوص يعزّر ، ومقداره موكول إلى حاكم الشرع ، على تفصيل مذكور في محلّه « 1 » .
ب - القتل :
إذا تكرّر الترك والتعزير ، قتل في الثالثة أو الرابعة على خلاف وتفصيل في ذلك « 2 » .
وكذا إذا اقترن الترك باستحلاله ، كما إذا ترك الصلاة أو الزكاة مستحلّا له ، فيحكم عليه بالارتداد ، وعقوبته القتل إذا كان فطريّا ، ويستتاب إذا كان ملّيا « 3 » .
راجع : ارتداد .
ج - الكفّارة :
وهي عقوبة جعلها الشارع على ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرّمات .
وهذه العقوبة قد تكون بدنيّة كالصوم كفارة ، أو ماليّة كالإطعام أو العتق ، أو غيرهما .
فمن ترك صوم شهر رمضان ولو بترك نيّته مع عدم ارتكاب المفطر في النهار ، فعليه القضاء والكفّارة ، وهي : صوم ستّين يوما ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو عتق رقبة .
2 - العقوبة المالية :
وهي الجانب المالي من الكفّارات ، كالعتق والإطعام ، وذبح النعم أو نحرها في كفّارات الحجّ .
ثالثا - البطلان :
يبطل العمل بترك جزئه أو شرطه عمدا ، وبترك ركنه عمدا أو سهوا ، إذا كان له ركن .
رابعا - الإعادة أو القضاء :
إذا أبطل المكلّف عمله ، وجب عليه إعادته داخل الوقت إن كان مؤقّتا ، أو قضاؤه إن ثبت له القضاء شرعا .
فإذا أبطل وضوءه بترك مسح الرأس عمدا مثلا ، وجب عليه إعادته « 1 » .
وإذا أبطل صلاته بترك جزء كسجدة واحدة عمدا ، أو بترك ركن كسجدتين عمدا أو سهوا ، وجب عليه إعادتها داخل الوقت ، أو قضاؤها خارجه « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 41 : 448 .
( 2 ) انظر الجواهر 41 : 461 .
( 3 ) انظر : الجواهر 41 : 469 ، و 13 : 132 ، و 15 : 13 .
1 انظر الجواهر 2 : 354 .
2 انظر الجواهر 9 : 238 و 10 : 127 .