لم يأت بها أيضا « 1 » .
اصطلاحلاحا :
المعنى المتقدّم .
الأحكام :
يختلف حكم الترك وضعا وتكليفا باختلاف موارده ، وهي كثيرة ، نشير إلى أهمّها إجمالا فيما يلي :
- فقد يجب الترك ، وذلك إذا وقع متعلّقا للأمر ، كما إذا قال : « اترك ما يوجب الإضرار بك » ، مثل استعمال الدخان والمخدّرات ، ونحوهما ، فيجب تركهما « 2 » .
- وقد يحرم الترك ، كترك النكاح مع ظنّ الضرر « 3 » ، وكترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر « 4 » .
- وقد يكون الترك مكروها أو مرجوحا ، كترك غسل الجمعة « 5 » ، وترك العشاء « 6 » .
- وقد يكون راجحا ، مثل ترك اليمين « 1 » ، وترك المشتبهات « 2 » ، وترك الأكل على الشبع « 3 » .
ما يترتّب على الترك :
تترتّب على الترك عدّة آثار نشير إليها بالإجمال :
أوّلا - الإثم :
أوّل ما يترتّب على ترك الواجب الإثم ، ولا فرق فيه بين أنواع الواجب من العيني والكفائي وغيرهما .
فإذا ترك المكلّف ما وجب عليه عينا أثم ، وإذا ترك جميع المكلّفين ما وجب عليهم كفاية أثموا « 4 » .
ثانيا - استحقاق العقوبة :
ويترتّب على حصول الإثم استحقاق العقوبة ، لا نفسها ، لأنّه قد ترتفع بعد الاستحقاق بالتوبة ، أو الشفاعة ، أو التفضّل .
أقسام العقوبة :
العقوبة المترتّبة على الإثم على أقسام :
هامش
( 1 ) انظر المصباح المنير : « ترك » .
( 2 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 15 ، والجواهر 36 : 370 ، والعنوانين : « أطعمة » و « تدخين » .
( 3 ) انظر الجواهر 29 : 33 .
( 4 ) انظر الجواهر 29 : 117 .
( 5 ) انظر الجواهر 5 : 6 .
( 6 ) انظر الجواهر 36 : 464 .
1 انظر الجواهر 40 : 229 .
2 انظر فرائد الأصول 2 : 101 .
3 انظر الجواهر 36 : 465 .
4 انظر كفاية الأصول : 143 .