في تجهيز الميّت والصلاة عليه ودفنه .
وأمّا دلالة الترحّم على حسن المترحّم عليه ، فيبحث عنه في علم الدراية عند الكلام عمّا يدلّ على المدح من الألفاظ .
تردّي
[ المعنى : ]
لغة :
السقوط ، يقال : ردى في البئر وتردّى ، إذا سقط في بئر ، أو تهوّر من جبل ، والمتردّية : الحيوان الساقط في بئر أو من جبل « 1 » .
ويأتي أيضا بمعنى لبس الرداء « 2 » ، وهو : ما يلبس فوق الثياب ، كالجبّة والعباءة « 3 » .
اصطلاحلاحا :
استعمل في المعنيين المتقدّمين ، كما سيتّضح من الأبحاث الآتية .
الأحكام :
نتكلّم أوّلا في حكم التردّي بالمعنى الأوّل ، ثمّ نردفه بحكم التردّي بالمعنى الثاني .
أوّلا - حكم التردّي بمعنى السقوط :
هناك عدّة أحكام تترتّب على التردّي بمعنى السقوط نذكرها إجمالا ، وهي :
1 - حكم الحيوان المتردّي من حيث التذكية :
الحيوان الذي يسقط من مكان عال أو يقع في بئر ، له حالتان :
الحالة الأولى - أن يموت بسبب التردّي :
فلا إشكال في كون الحيوان هنا غير مذكّى ، ويحرم أكله ، بنصّ الكتاب وهو قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ . . .
« 1 » .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
« كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول اللّه عزّ وجل :
إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ
فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع « 2 » ، فقد أدركت ذكاته فكله . . . » « 3 » .
الحالة الثانية - أن لا يموت بسبب التردّي :
إذا لم يمت الحيوان بسبب التردّي ، فإن
هامش
( 1 ) انظر الصحاح : « ردى » .
( 2 ) انظر : ترتيب كتاب العين والصحاح : « ردى » .
( 3 ) انظر المعجم الوسيط : « ردى » .
1 المائدة : 3 .
2 أي يتحرّك . الصحاح : « مصع » .
3 الوسائل 24 : 37 ، الباب 19 من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل .