تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرائط الصحّة والقبول فيهم .

صدق الإسراف مع جعل ثوب التجمّل ثوبا للعمل :

روى إسحاق بن عمّار ، فقال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : نعم ، قلت : عشرون ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثون ؟ قال : نعم ، ليس هذا من السّرف ، إنّما السّرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك » « 1 » . وثوب الصون هو الذي يصان ليلبس في المجالس ، وثوب البذلة ما يلبس للعمل . راجع : إسراف .

مظان البحث :

كتاب الزكاة : تقسيم الزكاة ، أوصاف المستحقّين . كتاب الخمس : استثناء المؤونة ممّا يتعلّق به الخمس . كتاب الحج : الاستطاعة واستثناء المؤونة منها . كتاب الدين : استثناء ثياب التجمّل ممّا يباع لأداء الدين . كتاب الإجارة : إجارة ثياب التجمّل ، والدراهم والدنانير للتجمّل والزينة . كتاب النكاح : النفقة / نفقة الزوجة المتجمّلة . كتاب الشهادة : من لا تقبل شهادته / السائل بالكفّ .

تجمير

[ المعنى : ]

لغة :

تبخير الثوب بالطيب ، من جمّرت الثوب إذا بخّرته بالطيب . والمجمرة : المبخرة والمدخنة ، والمجمر : ما يبخّر به من عود وغيره « 1 » ، وما يوضع فيه الجمر مع البخور « 2 » .

اصطلاحلاحا :

المعنى اللغوي نفسه .

الأحكام :

استحباب التطيّب مطلقا :

من سنن النبي صلّى اللّه عليه وآله وأهل بيته عليهم السّلام استعمال
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 22 ، الباب 9 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 3 . 1 انظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، والمصباح المنير : « جمر » . والظاهر أنّ وجه تسمية ما يتبخّر فيه بالمجمرة هو : أنّه يوضع فيه الجمر من النار ، ثمّ يلقى عليه ما يتحوّل إلى البخور . 2 المعجم الوسيط . « جمر » .