شرائط الصحّة والقبول فيهم .
صدق الإسراف مع جعل ثوب التجمّل ثوبا للعمل :
روى إسحاق بن عمّار ، فقال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال :
نعم ، قلت : عشرون ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثون ؟ قال :
نعم ، ليس هذا من السّرف ، إنّما السّرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك » « 1 » .
وثوب الصون هو الذي يصان ليلبس في المجالس ، وثوب البذلة ما يلبس للعمل .
راجع : إسراف .
مظان البحث :
كتاب الزكاة : تقسيم الزكاة ، أوصاف المستحقّين .
كتاب الخمس : استثناء المؤونة ممّا يتعلّق به الخمس .
كتاب الحج : الاستطاعة واستثناء المؤونة منها .
كتاب الدين : استثناء ثياب التجمّل ممّا يباع لأداء الدين .
كتاب الإجارة : إجارة ثياب التجمّل ، والدراهم والدنانير للتجمّل والزينة .
كتاب النكاح : النفقة / نفقة الزوجة المتجمّلة .
كتاب الشهادة : من لا تقبل شهادته / السائل بالكفّ .
تجمير
[ المعنى : ]
لغة :
تبخير الثوب بالطيب ، من جمّرت الثوب إذا بخّرته بالطيب . والمجمرة : المبخرة والمدخنة ، والمجمر : ما يبخّر به من عود وغيره « 1 » ، وما يوضع فيه الجمر مع البخور « 2 » .
اصطلاحلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
استحباب التطيّب مطلقا :
من سنن النبي صلّى اللّه عليه وآله وأهل بيته عليهم السّلام استعمال
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 22 ، الباب 9 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 3 .
1 انظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، والمصباح المنير : « جمر » .
والظاهر أنّ وجه تسمية ما يتبخّر فيه بالمجمرة هو : أنّه يوضع فيه الجمر من النار ، ثمّ يلقى عليه ما يتحوّل إلى البخور .
2 المعجم الوسيط . « جمر » .