وذهب إليه بعض الفقهاء من باب الاحتياط ، كالشهيد الأوّل في الدروس « 1 » ، وغيره « 2 » .
الثاني - عدم وجوب مراعاة الترتيب مطلقا ، وهو المنسوب إلى المشهور كما قيل « 3 » .
الثالث - عدم جواز سبق مسح اليسرى ، وجواز مسحهما معا . ذهب إليه بعضهم « 4 » .
والترتيب ركن يبطل الوضوء بتركه ، ولو نسيانا أو جهلا ، إجماعا ؛ لاستصحاب الحدث مع عدم التيقّن بإتيان المأمور به الرافع له « 5 » .
نعم ، لو ترك الترتيب ثمّ تداركه مع بقاء محلّه صحّ الوضوء على المشهور ، كما لو غسل وجهه ، ثمّ يده اليسرى ثمّ اليمنى إلى آخر الوضوء ، ثمّ التفت إلى ذلك فعاد فغسل اليمنى ، ثمّ اليسرى ، إلى آخر الوضوء .
ولكن إنّما يصحّ ذلك مع بقاء البلل في العضو أو الأعضاء السابقة ، كالوجه في المثال السابق ، وأمّا مع جفافه ، فلا بدّ من إعادة الوضوء « 1 » .
ثانيا - الترتيب في الغسل :
يجب الترتيب في غسل الأعضاء في الغسل الترتيبي ، وهو من متفرّدات الإماميّة كما قيل « 2 » .
ويحصل الترتيب بأن يغسل رأسه ورقبته أوّلا ، ثمّ الطرف الأيمن من بدنه ، ثمّ الطرف الأيسر منه .
هذا بناء على وجوب الترتيب بين الطرف الأيمن والأيسر من البدن كما هو المشهور ، وأمّا بناء على عدم وجوبه كما عليه بعض الفقهاء « 3 » ، فيكون الترتيب الواجب بين الرأس والرقبة ، وبين سائر البدن بما فيه اليمين واليسار .
هذا كلّه بالنسبة إلى الغسل الترتيبي ، أمّا الارتماسي الذي يتحقّق بالمكث تحت الماء زمانا ما ، بحيث يصل الماء إلى جميع البدن في
هامش
( 1 ) انظر الدروس 1 : 92 .
( 2 ) كالسادة : البروجردي ، والحكيم ، والخوئي ، انظر العروة الوثقى 1 : 366 ، أفعال الوضوء ، الرابع / المسح على الرجلين ، الهامش رقم 5 .
( 3 ) انظر : المختلف 1 : 298 ، والمدارك 1 : 222 .
( 4 ) انظر : بداية الهداية 1 : 10 ، والعروة الوثقى 1 : 366 ، الهامش رقم 6 ، ونسب في الذكرى 2 : 155 إلى بعضهم .
( 5 ) انظر : الذكرى 2 : 164 ، والمدارك 1 : 225 ، ومستند الشيعة 2 : 143 ، وغيرها .
1 انظر المصادر المتقدّمة وغيرها .
2 انظر مفتاح الكرامة 1 : 314 ، فإنّه نقل التصريح بذلك ونحوه عن جماعة .
3 انظر : المعتبر : 49 ؛ إلّا أنّه قال : « . . . لكنّ فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال » ، والمدارك 1 :
293 - 295 ، والذخيرة : 56 ، إلّا أنّه استشكل في مخالفة الإجماع المدّعى ، ومستند الشيعة 2 : 325 - 327 ، ونقله عن البهائي ، والمجلسي ، والكاشاني ، وجملة من المتقدّمين ، والمستمسك 3 : 81 - 82 ، والتنقيح ( الطهارة ) 5 :
465 - 472 .